تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول عقد جلسة عامة تشريعية

2019-04-22

يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 بعد جلسة الأسئلة الشفوية، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على:

  • مشروع قانون رقم 20.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛
  • مشروع قانون رقم 21.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.