تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول عقد جلسة عمومية تخصص لانتخاب هياكل المجلس يوم الأحد 10 أكتوبر 2021 على الساعة السادسة والنصف مساء

2021-10-09

ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة أعضاء مجلس المستشارين، بأنه طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور وأحكام النظام الداخلي لمجلس المستشارين، سيعقد المجلس يوم الأحد 10 أكتوبر 2021 على الساعة السادسة والنصف مساء، جلسة عمومية تخصص لانتخاب هياكل المجلس. 

 

النعم ميارة

رئيس مجلس المستشارين