ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين أنه، طبقا لأحكام الفصلين 100 و148 من الدستور،سيعقد المجلس جلستين عموميتين،يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018 يخصص جدول أعمالهما لما يلي:
- على الساعة العاشرة والنصف صباحا: مناقشة عرض السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية؛
- على الساعة الثالثة زوالا: الجلسة الشهرية المخصصة لأجوبة السيد رئيس الحكومة حول الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامةفي المحورين التاليين:
1- السلم الاجتماعي ومتطلبات الإقلاع الاقتصادي؛
2- تحديات تأهيل الرأسمال البشري.
وعليه، يرجى من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور في الموعدين المحددين أعلاه.