ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أنه بناء على أحكام الفصل 66 من الدستور، والمادة 5 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وعلى المرسوم رقم 2.18.180 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية ابتداء من 27 مارس 2018، سيعقد المجلس يوم الثلاثاء 27 مارس 2018 على الساعة الثالثة زوالا، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الاستثنائية.
وعليه، يرجى من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور إلى مقر المجلس في الموعد المحدد أعلاه.