تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول مؤتمر مراكش

2019-09-30

يحتضن مجلس المستشارين أشغال "الدورة الخريفية الثامنة عشرة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، بمدينة مراكش خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 6 أكتوبر 2019، في موضوع "النهوض بالأمن على مستوى المنطقة المتوسطية: دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وشركاؤها".

ويأتي احتضان هذه التظاهرة المهمة، التي تعد الأولى في تاريخ الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تنظم خارج المجال الجغرافي للمنظمة، كتتويج لعلاقات التعاون الوطيد القائم بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. 

ويشكل هذا الحدث، محطة جديدة لتعزيز وضع "الشريك من أجل التعاون" الذي يحظى به برلمان المملكة المغربية لدى هذه الجمعية البرلمانية التي تضم في عضويتها 57 دولة.

وتتضمن محاور الدورة الخريفية الثامنة عشرة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: النهوض بالأمن بالمنطقة المتوسطية، والتحديات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية وبالتحولات المناخية والهجرة.. كما سيشكل هذا الحدث مناسبة لاستعراض التجربة المغربية النموذجية في مجال مكافحة التطرف والتمييز على أساس الدين والمعتقد. 

 هذا، وستعقد الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع شركائها من أجل التعاون، المنتدى المتوسطي للجمعية حول نماذج التعاون شمال -جنوب، والترابط الاقتصادي بالمنطقة المتوسطية في عالم يتسم بالعولمة.

ويعتبر تنظيم هذه الدورة الخريفية بمراكش، اعترافا بالمكانة المتميزة التي ما فتئت المملكة المغربية تحتلها في الفضاء المتوسطي، وفي الحوار الاستراتيجي شمال -جنوب، وجنوب- جنوب، وكذا تقديرا لانخراطها المبدئي والعملي في مكافحة مختلف التهديدات التي تواجه المنطقة المتوسطية والعالم برمته، وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار في البشر والتغيرات المناخية.

وعلاقة بالقضايا المطروحة على جدول أعمال هذه الدورة، فقد سبق لمجلس المستشارين أن نظم ندوة مشتركة يوم 20 أكتوبر 2017 حول موضوع: "ظاهرة انتشار التطرف العنيف بمنطقة منظمة الأمن والتعاون في أوربا والإستراتيجية الكفيلة بالحد من استقطاب وتجنيد المنظمات الإرهابية للشباب: المقاربة المغربية"، وهي الندوة التي شكلت فرصة للوقوف على تجربة المملكة المغربية الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وعلى المجهودات القيمة التي بذلتها بلادنا فيما يخص تجديد وإصلاح الحقل الديني ودور ذلك في محاربة التطرف العنيف.

كما سبق لرئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، أن شارك كضيف شرف، في فعاليات الدورة الشتوية السابعة عشرة للجمعية البرلمانية المذكورة التي انعقدت بالعاصمة النمساوية فيينا، يومي 22 و23 فبراير 2018. وألقى خلالها عرضا بإسم برلمان المملكة المغربية، ركز فيه على المجهودات التي تبذلها المملكة المغربية في مواجهة التهديدات المرتبطة بالتحديات الأمنية والإرهابية، وتدفق المهاجرين، ومواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر. كما استعرض بنفس المناسبة، توجهات السياسة الوطنية للهجرة التي تنهجها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.