شاركت السيدة المستشارة خديجة الزومي، عضوة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عضوة لجنة القضايا السياسية والديمقراطية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في أشغال هذه الاخيرة، وذلك يوم 28 ماي 2020 عبر تقنية التواصل السمعي البصري عن بعد، حيث ترأس هذا الاجتماع السيدة Dame Cheryl GILLAN، رئيسة اللجنة وحضره كل من السيد Rik Daems,، رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والسيد Oliver Kask، رئيس مجلس الانتخابات الديمقراطية للجنة البندقية، والسيد Iain Cameron، عضو لجنة البندقية، أستاذ جامعي، والسيدة Meg Russell، مديرة وحدة الدستور بقسم العلوم السياسية بجامعة لندن، المملكة المتحدة.
وقد تمحورت أشغال هذا اللقاء حول دور السلطة التشريعية في تدبير وباء فيروس كورونا المستجد وتداعياته، وما يمكن القيام به في ظل القيود المفروضة على السلطة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات الفورية لحل هذه الأزمة الوبائية، حيث أكد جل المتدخلين على ضرورة إعادة النظر في الدور المنوط بالبرلمانات كضامن للاستقرار والشرعية الديمقراطية واستمرارية الرقابة البرلمانية مع ضرورة تفويض بعض الاختصاصات من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية في حالات الطوارئ وكذا العمل، في سياق استثنائي ومن أجل المصلحة العامة، إلى جانب هذه الأخيرة والابتعاد عن الانقسامات السياسية. كما ناقش أعضاء اللجنة موضوع المعايير التي يمكن اتخاذها من أجل إجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة في أوقات الأزمات وحالات الطوارئ، داعين الى ضرورة واهمية تبادل التجارب والممارسات الفضلى في هذا الشأن بين الدول الأعضاء.