
شاركت شعبة مجلس المستشارين، في أشغال لجنة الشؤونالقانونية وحقوق الإنسان للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك يوم 14 أكتوبر 2020 عبر تقنية التواصل السمعي البصري عن بعد.
وقد ترأس هذا الاجتماع السيدM. Boriss CILEVIČS رئيس اللجنة. كما حضره السيدة Alexandra Louis، مقررة لجنة الهجرة واللاجئين والنازحين، والسيد Domagoj Hadjduković، والسيدة المقررة Thorhildur Sunna Ævarsdóttir، والسيد المقرر Titus Corlăţean.
وقد تمحورت أشغال هذا اللقاء حول حقوق والتزامات المنظمات غير الحكومية التي تهتمباللاجئين والمهاجرين في أوروبا. كما ناقش أعضاء اللجنة موضوع إلغاء عقوبة الإعدام بمناسبة اليوم العالمي الثامن عشر لمناهضة عقوبة الإعدام، بالإضافة لموضوع الصراع في منطقة ناغورنو كاراباخ.