شاركت شعبة مجلس المستشارين، في أشغال لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك يوم 08 دجنبر 2020 عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد.
وقد ترأس هذا الاجتماع السيدM. Boriss CILEVIČS رئيس اللجنة، كما حضر أشغال هذا اللقاء السيد المقرر Andrea Orlando، والسيدة المقررة Alexandra Louis، والسيد المقرر Fabien Gouttefarde، والسيد المقرر Jacques Maire، والسيد المقرر Pieter Omtzigt، والسيد المقرر Lord Balfe، والسيد المقرر ZiyaAltunyaldiz، والسيدة المقررة Thorhildur Sunna Ævarsdóttir، بالإضافة لمشاركة السيدة KarinnaMoskalenkoمديرة مركز الحماية الدوليةبموسكو، والسيد Tony Brace رئيس اللجنة الفرعية للحرية الدينية في الجمعية الأوروبية، والبروفيسور Wolfgang Benedek المقرر الخاص لآلية موسكو التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والسيد Valentin Stefanovich عضو مجلس إدارة مركز فياسنا لحقوق الإنسان، والسيدة SviatlanaTsikhanouskaya زعيمة بيلاروس الديمقراطية، والسيد AlehHulak رئيس لجنة هلسنكي البيلاروسية.
وقد تمحورت أشغال هذا اللقاء حول المواضيع التالية: استقلالية القضاء في بولونيا وجمهورية مولدوفا؛القيود المفروضة على أنشطة المنظمات غير الحكومية في الدول الأعضاء في مجلس أوروبا؛ ظهور أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلةوفهمها الضروريبموجب قانون حقوق الإنسان الأوروبي؛الذكرى السبعون لاتفاقيات جنيف: مساهمة مجلس أوروبا في تظافر الجهود بين القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛النظر في قضايا المسؤولية المدنية والجنائية في سياق التغير المناخي.