تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول مشاركة وفد برلماني في أشغال الجمعية 145 للإتحاد البرلماني الدولي برواندا

2022-10-11
 
يشارك البرلمان المغربي بوفد رفيع المستوى في أشغال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد الاتحاد البرلماني الدولي والدورة الـ 210 لمجلسه الحاكم، وكذا الاجتماعات ذات الصلة التي يستضيفها البرلمان الرواندي في العاصمة كغالي من 10 إلى 15 أكتوبر 2022، بحضور 1000 مندوب يمثلون 148 برلمانا من جميع أنحاء العالم.
 
ويضم أ الوفد في عضويته عن مجلس النواب كلا من النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة رئيس الوفد، والنائب مصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي. وعن مجلس المستشارين كلا من المستشار كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار السيد حسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة.
 
سيتمحور موضوع هذه الدورة حول: " المساواة بين الجنسين والبرلمانات المراعية للمنظور الجنساني بوصفهما عاملين للتغيير من أجل إقامة عالم أكثر سلميةً وقدرةً على الصمود " و ذلك سعيا من الاتحاد البرلماني الدولي  لتوحيد وجهات النظر بين البرلمانيين بهدف التوصل إلى اتفاقيات وتوافق في الآراء حول الأطر القانونية والسياسات والإجراءات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين و تقليص الفوارق بينهما  و كذا توحيد أصوات البرلمانيين و بدل المزيد من الجهد لإحداث تأثيرات عالمية ذات مغزى في تعزيز السلام والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة لصالح شعوب العالم.
 
كما سيناقش المشاركون خلال هذه الدورة عدد من القضايا المحورية الهامة من خلال اللجان الدائمة والمتخصصة وبالخصوص الإجراءات البرلمانية التي يجب اتخاذها بشأن الهجرة الدولية وكيفية وقف الاتّجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان، والتدهور البيئي وآثاره على انتشار الإرهاب؛ وضمان الأمن الغذائي العالمي؛ الهجومات والجرائم السيبرانية واثارها على الأمن الدول.
 
وسيجري الوفد المغربي على هامش الدورة عددا من اللقاءات مع الوفود المشاركة من أجل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.
 
وتجدر الإشارة الى أن الاتحاد البرلماني الدولي يعد أكبر تجمع عالمي للبرلمانات تأسس في عام 1889، ويضم 178 برلمانا عضوا.