تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول مشاركة وفد برلماني في أشغال الحوار التفاعلي بمجلس حقوق الانسان بجنيف.

2022-11-14

يشارك وفد برلماني عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، ضمن الوفد المغربي المشارك في أشغال الحوار التفاعلي في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك خلال الفترة ما بين 8 و12 نونبر2022 بمجلس حقوق الانسان بجنيف. 

ويضم الوفد البرلماني عن مجلس المستشارين كلا من:

  • المستشار المحترم السيد عزيز مكنيف، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان؛

  • المستشارة المحترمة السيدة شيماء الزمزامي، الخليفة الأولى لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان؛

  • المستشارة المحترمة السيدة سليمة الزيداني، أمينة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان؛

  • المستشار المحترم السيد محمد بلفقيه، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان.

وعن مجلس النواب كلا من:

  • النائبة المحترمة السيدة خديجة أولباشا؛

  • النائبة المحترمة السيدة حورية ديدي؛

  • النائبة المحترمة السيدة ربيعة بوجا؛

  •  المحترمة السيدة عويشة زلفى.

وإن هذا الحوار التفاعلي، الذي من المنتظر أن تناقش فيه 127 دولة المملكة المغربية في جميع مجالات حقوق الانسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ليشكل مناسبة لإبراز الخيار الثابت الذي انتهجته المملكة المغربية في مجال حقوق الانسان والنهوض بها تجسيدا للرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وأيده.

 كما يعد هذا الاستعراض فرصة لتقاسم التجربة الرائدة للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، ومدى التزامها بالاتفاقيات الأممية والاجراءات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات المقدمة خلال الاستعراضات السابقة والتي تعهدت بمتابعتها، بالإضافة لتسليط الضوء على آخر تطورات حقوق الانسان في بلادنا.