يترأس السيد حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، وفدا برلمانيا للمشاركة في أشغال الجمعية العامة 135 للاتحاد البرلماني الدولي التي ستنعقد بجنيف خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 أكتوبر 2016.
وتتميز هذه الدورة، التي سيتداول الاتحاد خلال جلسته المخصصة للمناقشة العامة في موضوع رئيسي وهو: "دور البرلمان في الاستجابة بسرعة عندما تنذر انتهاكات حقوق الإنسان بحدوث صراع"، بحدثين بارزين وهما إلقاء عرض حول الترتيبات المتعلقة باحتضان المغرب للاجتماع البرلماني بمناسبة "كوب22" يوم 13 نونبر 2016 بمراكش، وتقديم السيد حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، باسم البرلمان المغربي لمقترح البند الطارئ حول موضوع: "استكمال مسلسل الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية: دور البرلمانات".
ويضم وفد مجلس المستشارين:
ـ السيد أحمد التويزي، أمين مجلس المستشارين،
ـ السيد نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية،
ـ السيد محمد سالم بنمسعود، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.