
ينهي رئيس مجلس المستشارين الى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أنه عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور والمادة 237 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، سيعقد المجلس يوم الاثنين 03 يونيو 2019 على الساعة الثانية والنصف زوالا، جلسة عامة تخصص لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، التي عرضها السيد رئيس الحكومة في الجلسة البرلمانية المشتركة بتاريخ 13 ماي 2019.
وعليه، فالمرجو من السيدات والسادة أعضاء المجلس الحضور في الموعد المحدد.