استقبل رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش وفدا نسائيا باسم هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية يمثلن كل من فيدرالية رابطة حقوق النساء، اتحاد العمل النسائي، جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، اليوم الثلاثاء 22 يناير 2019 بمقر المجلس.
وشكل هذا اللقاء، مناسبة قدم خلالها الوفد النسائي، مذكرة مطلبية إلى رئيس مجلس المستشارين، تروم ملاءمة مقتضيات النظام الداخلي للمجلس مع دستور 2011 وبالأخص الفصل 19 من الدستور الذي ينص على كون الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
من جهته، أبرز رئيس المجلس المكانة الهامة التي أصبحت تحظى بها المرأة المغربية والتي جسدها دستور 2011 من خلال تنصيصه على مبدأ المناصفة، وتصديقه على جملة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع.
كما أكد السيد الرئيس أن مجلس المستشارين منكب على مراجعة نظامه الداخلي بما يحقق أفق المساواة والمناصفة، وهو الورش الذي يظل نقطة مركزة في اهتمامات وانشغالات المجلس.
هذا ولم يفت رئيس المجلس، خلال هذا اللقاء، التنويه بالدور الترافــــعـــي الهام الذي تقوم به الحركة النسائية ببلادنا من أجل دعم وتعزيز حقوق المرأة المغربية.