ينظم مجلس المستشارين، بشـراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبدعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، بمناسبة الذكرى 60 لصدور ظهائر الحريات العامة في 15 نونبر 1958، كما وقع تغييرها وتتميمها، يوما دراسيا حول حرية الجمعيـات والتجمعات، وذلك يوم الخميس 15 نونبر 2018 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بـقاعة الندوات بمجلس المستشارين.
ويأتي هذا اليوم الدراسي، الذي يتزامن مع تخليد المجتمع الدولي للذكرى 70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لإغناء النقاش حول ممارسة حرية الجمعيات والتجمعات على أرض الواقع وما تواجهه من تحديات، على ضوء المقتضيات الدستورية ولاسيما الفصل 29 منه الذي يؤكد أن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونة، ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات".
كما يهدف اللقاء أيضا إلى خلق دينامية جديدة في النقاش العمومي حول المستجدات المرتبطة بالحق في التجمع والتظاهر السلمي بالشارع العام في ارتباطه مع الإجراءات القانونية، وتسليط الضوء على الادوار المنوطة بالقضاء المغربي، باعتباره السلطة الوحيدة للبت في المنازعات المتعلقة بالحياة الجمعوية وضمان ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي وسبل تيسير الولوج إلى العدالة في هذا المجال.
وستشهد فعاليات هذا اليوم الدراسي، الذي سيعرف مشاركة ممثلي المؤسسات الدستورية والمنظمات غير الحكومية وأكاديميين وباحثين مختصين، تقديم مداخلات تنصب على واقع وتحديات حرية الجمعيات والتجمع والتظاهر السلمي، وذلك من منظور الإدارة الترابية، والسلطة القضائية، والمجتمع المدني، والباحثين الأكاديميين، تليها تعقيبات وشهادات ممثلين عن شبكات وهيئات نشيطة وفاعلة في مجال الحريات العامة.
ويسعى هذا اليوم الدراسي إلى الخروج بخلاصات وتوصيات عملية قابلة للتحقق، تساهم في تمكين الفاعل الجمعوي من القيام بالأدوار المنوطة به، وضرورة ملاءمة الإطار القانوني مع المستجدات التي أقرها الدستور وكذا المواثيق الدولية ذات الصلة.