على إثر سعي بعض الأطراف وخصوصا البرلمانية الإسبانية منها، إلى ما يمكن توصيفه بالهروب إلى الأمام وإقحام البرلمان الأوروبي في الأزمة الثنائية التي تسببت فيها إسبانيا مع المملكة المغربية، وبعدما عمد جزء من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إصدار بلاغ فيما أسماه بموضوع القاصرين غير المصحوبين والهجرة، الذي صوت عليه هذا الأخير يوم الخميس 10 يونيو 2021، فإن مجلس المستشارين بالمملكة المغربية يعبر عن الملاحظات والنقاط التالية:
• إن مجلس المستشارين بكل أطيافه السياسية ومكوناته الترابية والمقاولاتية والمهنية والنقابية، يعبر عن استغرابه الكبير لهذا القرار المنافي لروح وفلسفة الشراكة الوثيقة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي ويسجل رفضه القاطع للمحاولات اليائسة لبعض الأطراف المعادية العبث بمكتسبات هذه الشراكة وتعريض مستقبلها للتشويش.
• المجلس، من منطلق انتصاره لروح الشراكة ولفضائل الاحترام المتبادل ولقيمة الحوار السياسي الصريح، يعبر عن رفضه إقحام البرلمان الأوروبي في أزمة ثنائية تتحمل فيها الجارة إسبانيا المسؤولية الثابتة بسبب موقفها تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وذلك من خلال استغلال مسألة الهجرة واستعمال هذه المأساة الإنسانية في المزايدة السياسية، وبنفس القوة فإن المجلس يرفض بشدة المغالطات الواردة في القرار بشأن سبتة المحتلة وينبه في هذا الصدد إلى مخاطر القفز على أحكام التاريخ والجغرافيا.
• يعبر عن أسفه لمحاولة إنكار بعض البرلمانيين الأوروبيين للمكتسبات المشتركة التي سجلتها العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وللتناقض مع المواقف التي اتخذها كبار المسؤولين الأوروبيين والمؤسسات الأخرى، والتي تنسجم مع مواقفهم الراسخة في اعتبار المغرب شريكا رئيسيا وحليفا استراتيجيا بشأن العديد من القضايا المركزية وضمنها المرتبطة بإشكالات الهجرة.
• يشدد المجلس على قناعته بأن قوة هذه الشراكة تستند إلى مبادئ وقيم مشتركة، وعلى رأسها الاحترام والثقة المتبادلة، والتضامن، مع مراعاة مصالح كل طرف من الأطراف، والإدارة المشتركة للقضايا الرئيسية. كما يؤكد على أن هذه المبادئ الأساسية لا تزال قائمة وبالغة الأهمية للسعي إلى تحقيق هذه الشراكة.
• المجلس يجدد التأكيد على أن المغرب٬ انسجاما مع قيمه ومبادئه التي تؤكدها وتقرها المنظومة القانونية والحقوقية المدسترة في أسمى وثيقة تعاقدية بالمملكة؛ يولي أهمية كبيرة لمسألة هجرة القاصرين غير المصحوبين وما فتئ يعمل على نحو وثيق مع شركائه، ولا سيما الأوروبيين، في إطار تعاون قائم على وقاية وحماية وعودة القاصرين، امتثالا للالتزامات الدولية.
• كما يثمن بهذه المناسبة، تجديد تأكيد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في الفاتح من يونيو 2021، على تعليماته السامية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية، كتعبير عن التزام واضح وثابت للمملكة المغربية.
وإذ يغتنم مجلس المستشارين هذه المناسبة للتنويه والاعتزاز بالتضامن الذي عبرت عنه الاتحادات البرلمانية العربية والإفريقية مع المملكة المغربية، فإنه يؤكد على استمرار تعبئة كافة مكوناته من أجل الدفاع عن المصالح العليا والقضايا العادلة للمملكة المغربية، من خلال مواصلة الترافع والتواصل مع مختلف مكونات البرلمان الأوروبي، وخصوصا التي لم تنجر منها إلى محاولة أدلجة الحنين إلى منطق الوصاية وإملاء القرارات والاختيارات رغم قلتها، وشرح وبسط الأسباب الحقيقية للأزمة التي تسببت فيها إسبانيا من خلال خرق كل أعراف حسن الجوار والمواثيق الدولية عبر السماح لولوج أراضيها، وبأسلوب تدليسي وبهوية مزورة لشخص متهم بجرائم الإبادة والاغتصاب وغيرها من الجرائم التي ترقى إلى الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان.