على إثر الزلزال الذي ضرب يوم الجمعة 8 شتنبر 2023 بعض مناطق المغرب، والذي خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة، عقد كل من مكتب مجلس النواب ومكتب مجلس المستشارين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2023، اجتماعات طارئة خُصصت لاعتماد صِيَغِ مساهمة أعضاء المجلسين في المجهود التضامني الوطني مع ضحايا الزلزال ومن أجل إعادة بناء المناطق المنكوبة.
وفي هذا الصدد، يعرب رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين وأعضاء مكتبي المجلسين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، عن أحر التعازي وأصدق المواساة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، كما يتوجهون إلى أسر وذوي الضحايا بتعازيهم الحارة متضرعين إلى العلي القدير بأن يرحم المتوفين ويسكنهم فسيح جنانه، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويُشْفِيَ المصابين.
ويُعرب مكتبا المجلسين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية عن امتنانهم الوافر وتقديرهم الفائق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي بادر، ومنذ اللحظات الأولى التي أعقبت الزلزال، بإصدار توجيهاته وتعليماته السامية لاتخاذ التدابير والإجراءات الفورية اللازمة للإنقاذ والتكفل بالجرحى وتوفير الخدمات الضرورية للمنكوبين، وتعبئة كافة الإمكانيات والموارد البشرية لهذا الغرض، وأَمْرِ جلالته بفتح حساب خاص لتلقي المساهمات التطوعية التضامنية للمواطنين والهيئات الخاصة والعمومية.
- وإذ يثمن مكتبا المجلسين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية هذه الخطوات والمبادرات؛
- وإذ يشيدون عاليا بالجهود التي تبذلها، في الميدان القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وقوات الأمن والسلطات العمومية والأطر الطبية، والهيئات المنتخبة والمجتمع المدني، للإنقاذ والإسعاف والتكفل والدعم؛
- وإذ يحييون روح التضامن والتآزر التي أبان عنها الشعب المغربي، مرة أخرى، في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية وآثارها، مُلْتَفًّا خلف صاحب الجلالة نصره الله، يؤكدون انخراط كافة أعضاء المجلسين في هذا المجهود الوطني، خاصة من خلال المساهمة المالية في الحساب المحدث لهذا الغرض، والتي حددت في مبلغ تعويض شهر واحد بالنسبة لكل عضو من أعضاء المجلسين، وفي كافة المبادرات والتدابير الوطنية التي ستنفذ في إطار عمليات إعادة إعمار المناطق المنكوبة ودعمها.
- يعلنون مواصلة مواكبة مجلسي البرلمان، من خلال لجنة على مستوى كل مجلس يرأسها رئيس المجلس المعني، تضم أعضاء مكتبي المجلسين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة، وذلك من أجل مواكبة كافة المستجدات ذات الصلة بتداعيات هذا الحدث الأليم والتدابير التي تتخذ لمواجهتها.
وفي هذا الظرف الخاص، يجدد أعضاء مكتبي المجلسين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية ومكوناتهما، التعبير عن آيات الولاء والإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وتعبئة هذه المكونات خلف جلالته، إلى جانب باقي المؤسسات الوطنية، من أجل تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية وربح رهان إعادة البناء، في إطار من التضامن والتآزر، وروح العمل الجماعي، والتي هي جزء من قيم وتقاليد الشعب المغربي، وكانت جزء من الرافعات التي يَسَّرت لبلادنا، دوما، تجاوز مختلف اللحظات الصعبة والتحديات التي كانت مُمْتحَنَةً فيها.