تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ صحفي

2017-11-13

يحتضن البرلمان المغربي بمجلسيه مجلس النواب ومجلس المستشارين الدورة 35 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب (الفوبريل)، وذلك للفترة الممتدة من 14 إلى 17 نونبر 2017 بمقر البرلمان بالرباط.

وستتميز الجلسة الافتتاحية التي ستعقد يوم الثلاثاء 14 نونبر الجاري، بكلمة السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وكلمة السيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين، وكلمة السيدة Laura Tucker-Longsworth رئيسة مجلس نواب بيليز والرئيسة الدورية لمنتدى الفوبريل.

وسيتم خلال أشغال المنتدى تقديم عروض حول التجربة المغربية في مجال الهجرة واحترام حقوق الإنسان، وتدبير الهجرة من الجانب الأمني، ووضعية الهجرة البين-جهوية في أمريكا الوسطى والمكسيك ودول الكاريبي، قبل المصادقة على البيان البرلماني المشترك حول "دور البرلمانات في مجال الهجرة البين-جهوية"، وعلى القرارات الصادرة عن الدورة 35 للمنتدى.

يذكر أن منتدى الفوبريل تأسس سنة 1994 بهدف دعم آليات تطبيق وتنسيق التشريعات بين الدول الأعضاء، وكذا إحداث آليات استشارية بين رؤساء المؤسسات التشريعية لمعالجة مختلف المشاكل التي تواجهها المنطقة، إلى جانب دعم الدراسات التشريعية على المستوى الجهوي.

ويضم المنتدى رؤساء المجالس التشريعية للدول الأعضاء العشر وهي: غواتيمالا، بيليز، السلفادور، الهندوراس، نيكاراغوا، كوستاريكا، بانما، جمهورية الدومينيكان، المكسيك وبورتوريكو، ويوجد مقره في ماناغوا عاصمة جمهورية نيكاراغوا. وقد انضم البرلمان المغربي للمنتدى بصفة ملاحظ سنة 2014، لينضاف للائحة الأعضاء الملاحظين الآخرين، وهم كالتالي: المجلس التشريعي الصيني (تايوان)، برلمان أمريكا اللاتينية (PARLATINO)، برلمان أمريكا الوسطى (PARLACEN) ومجلس النواب الشيلي.