يشارك البرلمان المغربي بمجلسيه مجلس النواب ومجلس المستشارين، للمرة الثالثة على التوالي، في الدورة ال 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمدينة الرباط خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 19 ماي 2024.
وتندرج مشاركة البرلمان المغربي في هذه التظاهرة الثقافية الهامة تحت عنوان "ستون سنة من العمل البرلماني"، وبتزامن مع تخليد الذكرى الستين لإحداث برلمان المملكة المغربية، في إطار تكريس "البرلمان المنفتح" والتجسيد العملي لانفتاح المؤسسة التشريعية على المواطنات والمواطنين وعلى فئة الشباب واليافعين والمؤسسات التعليمية على الخصوص.
وسيتم بالمناسبة عرض عدد من الصور والفيديوهات والوثائق التي تبرز المحطات الأساسية التي ميزت ستين سنة من العمل البرلماني، والذي واكب منذ البداية التطور المؤسساتي والديمقراطي والمجتمعي ببلادنا، بدء من إحداث المجلس الوطني الاستشاري سنة 1956 كأول نواة للبرلمان المغربي بمبادرة من المغفور له جلالة الملك محمد الخامس، ومرورا بالمصادقة على أول دستور للمملكة المغربية وإجراء الانتخابات التي انبثق عنها أول برلمان مكون من مجلسين مجلس النواب ومجلس المستشارين سنة 1963 في عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، وانتهاء بالإصلاحات العميقة والتنمية الشاملة والمتعددة الأبعاد التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وبتعاون بين البرلمان ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سيحتضن رواق البرلمان في المعرض ورشات محاكاة لجلسات برلمانية عمومية لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية بعدد من جهات وأقاليم المملكة. ويهدف هذا النشاط إلى تقريب العمل البرلماني من الناشئة وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية لدى هذه الفئة حيث سيلعب المشاركون أدوار الشخصيات التي تشارك في العادة في جلسات عمومية بالبرلمان.
ويتوخى البرلمان من خلال هذه المشاركة، إبراز الصورة الحقيقة للعمل البرلماني وتمكين زوار رواق المؤسسة التشريعية، الذي حضي باهتمام كبير خلال السنتين الفارطتين، من الاطلاع على الرصيد الوثائقي الهام بالبرلمان وإصداراته وعدد من الدعامات التواصلية الخاصة باختصاصات ووظائف وبنية مجلسي البرلمان المغربي وأهم محطاته التاريخية بالإضافة إلى التعرف عن قرب على أرشيف جد مهم للمؤسسة التشريعية، وكذا الاستفادة من الشروحات التي تقدم بعين المكان طيلة أيام المعرض حول العمل البرلماني.