تبعا لأحكام الفصل 101 من دستور فاتح يوليوز 2011، ولمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين ترأس السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين الإجتماع الأول للمجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية حول التشغيل بتاريخ 09 فبراير 2021 . حيث استهل الإجتماع بالتذكير بأهمية الأدوار التي يمكن أن يمارسها المجلس من خلال الإختصاص التقييمي ، والتطور الذي راكمه في هذا المجال بعد أربع تجارب متواصلة منذ 2014 .
وقد تم اختيار التشغيل كموضوع للتقييم الذي ستتولى المجموعة إعداد تقرير بشأنه، لمواكبة العناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لهذا الموضوع الحيوي والشائك، والذي يشكل في نفس الآن أحد التحديات البارزة والمحورية في السياسات الحكومية، خاصة وأن هذا القطاع تضرر بشكل كبير في ظل جائحة كورونا ومخلفاتها على بنية الاقتصاد الوطني .
بعد ذلك تم انتخاب هياكل المجموعة الموضوعاتية المؤقتة بتوافق أعضائها، والتي أسفرت على الهيكلة التالية :
- خديجة الزومي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية : رئيسة للمجموعة
- امبارك الصادي عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل : نائب أول للرئيس
- الملودي العابد العمراني عن الفريق الدستوري الديمقراطيالاجتماعي : نائب ثاني للرئيس
- محمد حيتوم عن فريق الإتحاد المغربي للشغل : مقررا للمجموعة