تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ صحفي

2022-06-23

يحتضن البرلمان المغربي خلال الفترة الممتدة ما بين 23 و24 يونيو 2022 بالرباط الدورة ال 28 للجمعية الجهوية الإفريقية التابعة للجمعية البرلمانية للفرانكفونية.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، مناقشة ومعالجة مواضيع تهم الديمقراطية، ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية، ومشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمشاركة الفعالة للبرلمانيين في قضايا البيئة وتغير المناخ، والوضع السياسي والاجتماعي والصحي في دول المنطقة الفرانكفونية في إفريقيا.

كما سيتدارس المشاركون تقرير أنشطة الجمعية الجهوية، وإعادة هيكلة مناصب المسؤولية داخل أجهزة الجمعية البرلمانية للفرانكفونية في أفق انعقاد الدورة ال 47 بكيغالي (رواندا) في شهر يوليوز2022.

وتعتبر الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية التي تم إحداثها في ماي 1967 بلوكسمبورغ كمنتدى للحوار وتقديم المقترحات وتبادل المعلومات والتجارب حيث تضم في عضويتها عدة شعب برلمانية موزعة على القارات الخمس.

وانضم البرلمان المغربي إلى الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية سنة 1979، واحتضن أشغال بعض دورات الجمعية الجهوية لإفريقيا (الدورة ال 19 سنة 2011، والدورة ال 25 سنة 2017، والدورة ال 27 سنة 2019).

ويشغل رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي حاليا منصب نائب الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية.