بكلمة توجيهية من السيد تشيف تشارومبيرا، النائب الرابع لرئيس البرلمان الإفريقي، عقدت كل من لجنة التجارة والجمارك والهجرة وكذا لجنة النقل والصناعة والاتصال والطاقة والتكنولوجيا بالبرلمان الإفريقي، اجتماعا مشتركا عبر تقنية التناظر المرئي وذلك يوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 شارك فيه أعضاء اللجنتين الدائمتين بالمؤسسة التشريعية التابعة للإتحاد الإفريقي.
وقد خصص هذا الاجتماع لتدارس ثلاثة عروض رئيسية تستأثر باهتمام البرلمانيين الأفارقة وهي كالتالي:
- عرض حول "آلية بين- إفريقية للتجارة الإلكترونية وآلية للتصدي لجائحة كوفيد19 لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة وللمواطنين" مقدم من قبل مجموعة التجارة الإلكترونية الإفريقية؛
- عرض حول "آثار جائحة كوفيد19 على قطاع الطيران بإفريقيا" مقدم من قبل اللجنة الإفريقية للطيران المدني؛
- عرض حول "دور البرلمان الإفريقي في تدعيم جهود تصدي العمال المهاجرين لجائحة كوفيد19" مقدم من قبل قسم الشؤون الاجتماعية لدى مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وخلال المناقشات التي تلت تقديم هذه العروض، تدخل كل من النائب الإفريقي عبد اللطيف أبدوح، مقرر لجنة التجارة والجمارك والهجرة، وكذا النائب الإفريقي يحفظه بنمبارك، عضو لجنة النقل والصناعة والاتصال والطاقة والتكنولوجيا، واستعرضا بعضا من التساؤلات المرتبطة بالقضايا التي تناولتها العروض المقدمة، كما قدما جملة من التوصيات التي تهم سبل تدعيم جهود القارة الإفريقية للتصدي لجائحة كوفيد19 بما يمكن من مواصلة مسار الاندماج الاقتصادي بالقارة الإفريقية عبر تعزيز التجارة الإلكترونية وتطوير الطيران المدني وحماية العمالة المهاجرة وذلك وفق "أجندة الاتحاد الإفريقي ل 2063".
وقد كانت مناسبة هذا الاجتماع فرصة جددا فيها البرلمانيان الإفريقيان التذكير بأهداف ومرامي المبادرة التضامنية والإنسانية النبيلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والمتعلقة بإرسال مساعدات طبية لعدد من البلدان الإفريقية الصديقة في إطار مواكبة جهودها للتصدي لجائحة كوفيد19، مؤكدين أنها تندرج في سياق المبادرة التي أطلقها جلالته في 13 أبريل 2020 باعتبارها نهجا براغماتيا وموجها نحو العمل لفائدة البلدان الإفريقية الشقيقة لتتمكن من تقاسم التجارب والممارسات الفضلى التي تتوخى إرساء إطار عملي لتدعيم جهود هذه البلدان في مختلف مراحل تدبير هذه الجائحة.