ينظم البرلمان المغربي بشراكة مع الإتحاد البرلماني الدولي فعاليات الاجتماع البرلماني بمناسبة مؤتمر "كوب 22" بمراكش يوم 13 نونبر 2016.
ويشارك في أشغال هذا الاجتماع، وفود الدول 167 الأعضاء في الإتحاد البرلماني الدولي، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات البرلمانية الإقليمية والجهوية والدولية، وكذا ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية.
وسيتداول المشاركون، خلال هذا الاجتماع، في قضايا ترتبط أساسا بدور البرلمانات في تفعيل مضامين "اتفاق باريس"، وكذا تفعيل "المخطط البرلماني حول التغيرات المناخية" المصادق عليه في الجمعية العامة 134 للإتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت بلوسكا بزامبيا.
وستتم المصادقة خلال هذا الاجتماع البرلماني على الوثيقة الختامية التي تكلف البرلمان المغربي بإعدادها، والتي تهم بالأساس التأكيد على أهمية إشراك البرلمانيين كفاعل رسمي في المفاوضات المرتبطة بتفعيل "اتفاق باريس"، بالإضافة إلى المقترح المغربي الرامي إلى مأسسة الاجتماعات البرلمانية بمناسبة مؤتمرات "كوب"، وتحويلها إلى ندوة برلمانية حول التغيرات المناخية.
ويذكر أن البرلمانات الإفريقية ستعقد اجتماعا تشاوريا، بمبادرة من البرلمان المغربي، وذلك يوم السبت 12 نونبر 2016، سيخصص لتنسيق المواقف وتوحيد الجهود من أجل بلورة مبادرة للترافع بشأن تمكين البلدان الإفريقية السائرة في طريق النمو، من تدعيم قدراتها للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية والتكيف مع مشروع الانتقال الطاقي بما يوفر لها التمويلات الملائمة، وكذا التحويل التكنولوجي.