
عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الأربعاء 15 أبريل 2020 اجتماعا، عبر تقنية التواصل عن بعد، برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، وذلك تفاعلا مع استعجالية المصادقة على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، والذي صادقت عليه لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالإجماع يوم الثلاثاء 14 أبريل.
وعليه، فقد اتخذ مكتب مجلس المستشارين قرارا بعقد جلسة عامة، للدراسة والتصويت على مشروع القانون المذكور، تفاعلا منه مع ما يتضمنه هذا الأخير من تدابير اجتماعية استثنائية لفائدة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين.
وهي الجلسة التي عقدها المجلس، بعد ترتيب أشغالها من طرف ندوة الرؤساء، يومه الخميس 16 أبريل 2020 انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال، برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، وبحضور عدد من المستشارات والمستشارين البرلمانيين، إلى جانب السيد وزير الشغل والإدماج المهني.
وقد تكللت هذه الجلسة بمصادقة مجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".