عقد مكتب مجلس المستشارين يومه الإثنين 08 فبراير 2021 اجتماعا عن بعد، برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش.
وفي مستهل هذا الاجتماع، تداول السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب في موضوع تقديم ومناقشة تقارير المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور، في سياق سعي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط إلى تقديم ملخص عن تقريريهما السنويين أمام البرلمان.
وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على توسيع دائرة النقاش في الموضوع من خلال عرضه للتداول ضمن لجنة التنسيق بين المجلسين.
وفي موضوع آخر، اطلع أعضاء مكتب المجلس على ملاحظات وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروعي قانونين معروضين على مجلس النواب، يتعلق الأول بالمتاحف والثاني بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، حيث تقرر عرض هذه الملاحظات والتوصيات على الفرق والمجموعة البرلمانية.
وعلى مستوى التشريع، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة، يوم الثلاثاء 09 فبراير 2021 مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
ولترتيب أشغال هذه الجلسة العامة، قرر مكتب المجلس دعوة ندوة الرؤساء إلى الاجتماع يومه الإثنين 08 فبراير 2021 على الساعة الثانية بعد الزوال.
كما أخذ مكتب المجلس علما بوضعية دراسة مشاريع ومقترحات القوانين، حيث بلغت الحصيلة التشريعية إلى حدود تاريخه ما مجموعه 34 نصا تشريعيا، منها 29 مشروع قانون و5 مقترحات قوانين، وذلك في أفق اختتام الدورة الجارية مساء يوم غد الثلاثاء تاسع فبراير 2021.
وفي موضوع آخر، أخذ المكتب علما بمقترحي قانونين أودعهما أعضاء فريق العدالة والتنمية لدى مكتب المجلس. ويتعلق الأمر بمقترح قانون بتغيير وتتميم المادة 304 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، ومقترح قانون يقضي بتتميم الفصل العاشر من الملحق I بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر، كما تم تغييره وتتميمه بقوانين المالية ابتداء من سنة 1984.
وفي هذا الصدد، قرر المكتب إحالة المقترحين على رئيس الحكومة وعلى الفرق والمجموعة وفق الآجال المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
وعلى مستوى مراقبة عمل الحكومة، فقد صادق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 09 فبراير 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية، فقد اطلع مكتب المجلس على الترتيبات المرتبطة بعقد الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في موضوع "الاستراتيجية الوطنية للماء" يوم الثلاثاء 09 فبراير 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا.
كما قرر مكتب المجلس دعوة الأعضاء المنتدبين في المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل إلى اجتماع يوم الثلاثاء 09 فبراير 2021 على الساعة العاشرة صباحا لانتخاب هياكل المجموعة.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بالمشاركة في أشغال ورشة العمل التي ستنظمها منظمة المرأة العربية بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن بعد، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 فبراير 2021 في موضوع: "تعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي"، وكذا في أشغال البرلمان العربي خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 فبراير 2021.