تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ لمكتب مجلس المستشارين الإثنين 12 ابريل 2021

2021-04-12

عقد مكتب مجلس المستشارين يومه الإثنين 12 أبريل 2021 اجتماعا عن بعد، برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش.

وفي مستهل هذا الاجتماع، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند مخرجات الاجتماع المشترك للمكتب وندوة الرؤساء، المنعقد يوم الجمعة 9 أبريل 2021، حيث تقرر عقد اجتماع لمجلسي البرلمان في جلسة مشتركة يومه الإثنين 12 أبريل 2021 للاستماع إلى بيانات السيد رئيس الحكومة حول "الحالة الوبائية بالمملكة: التطورات والتدابير الاحترازية  والإجراءات المواكبة".

وفي هذا الإطار، قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 14 أبريل 2021، على الساعة الثانية بعد الزوال، لمناقشة بيانات السيد رئيس الحكومة.

وعلى صعيد العلاقات مع المؤسسات الدستورية، فقد أخذ مكتب المجلس علما بصدور أربعة آراء عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويتعلق الأمر برأي في موضوع "السياحة: رافعة للتنمية المستدامة والإدماج من أجل استراتيجية وطنية جديدة"، ورأي في موضوع "الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، ورأي في موضوع "من أجل جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش" ورأي في "مشروع قانون رقم 24.19 يتعلق بالمنظمات النقابية".

وفي هذا الصدد، قرر مكتب المجلس تعميم هذه الآراء الأربعة على كافة السيدات والسادة أعضاء المجلس.

وعلى مستوى التشريع، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021، مباشرة بعد الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. ويتعلق الأمر بالنصوص التالية:

- مشروع قانون رقم 08.20 يوافق بموجبه على معاهدة أفريقيا منطقة خالية من السلاح النووي (معاهدة بليندابا)، الموقعة بالقاهرة (مصر) في 11 أبريل 1996؛ 

- مشروع قانون رقم 45.20 يوافق بموجبه على الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016؛

- مشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، الموقع بالرباط في 24 أغسطس 2020؛ 

- مشروع قانون رقم 59.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الامتيازات والحصانات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع بالرباط في فاتح سبتمبر 2020؛ 

- ومشروع قانون رقم 60.20 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الموقع ببكين في 29 يونيو 2015.

ولترتيب أشغال هذه الجلسة العامة، فقد تقررت الدعوة إلى عقد ندوة الرؤساء يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021، نصف ساعة قبل موعد جلسة الأسئلة الشفهية.

وعلى صعيد مراقبة العمل الحكومي، فقد صادق مكتب المجلس على الجدولة الزمنية للجلسات الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية خلال شهر رمضان، حيث تقرر عقدها انطلاقا من الساعة الحادية عشر صباحا طيلة الشهر الفضيل.

وفي ذات السياق، فقد وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 13  أبريل 2021.

وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، فقد وافق مكتب المجلس على المشاركة في أشغال المرحلة الثانية من دورة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المزمع عقدها خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 أبريل 2021 بستراسبورغ/فرنسا عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد.

وعلى مستوى الشؤون الإدارية، ونظرا للظروف الاستثنائية التي تفرضها استمرارية تفشي وباء كورونا، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بتأجيل مباراة التوظيف برسم السنة الجارية إلى موعد لاحق.