عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين 13 يوليوز 2020 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، خصص للتداول في مجموعة من القضايا ذات الارتباط بجدول أعمال المجلس.
وفي مستهل هذا الاجتماع، اطلع السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب على الجدولة الزمنية المقترحة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، وقرر المكتب في هذا الشأن برمجة ثلاث جلسات عامة للدراسة والتصويت النهائي على مشروع قانون المالية المعدل يوم الجمعة 17 يوليوز 2020.
وفي ارتباط بالموضوع، تداول مكتب المجلس في مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية والمادة 236 من النظام الداخلي للمجلس، المتعلقتين بعرض الوزير المكلف بالمالية قبل 31 يوليوز من كل سنة أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين أو في اجتماع مشترك مع اللجنة المختصة بمجلس النواب، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية.
وفي هذا الصدد، قرر مكتب المجلس إدراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال اللقاء التنسيقي المزمع عقده مع مكتب مجلس النواب يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا.
وعلى مستوى مراقبة عمل الحكومة، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بالموافقة على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية ليوم الثلاثاء 14 يوليوز 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، فقد أخذ مكتب المجلس علما ببرامج عمل عدد من الاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية، واتخذ القرار بالمشاركة في أشغالها عبر تقنيات التواصل عن بعد.
وكان مكتب مجلس المستشارين قد قرر، خلال اجتماعه المنعقد عن بعد يوم الإثنين 06 يوليوز 2020، عقد جلسة عامة لتقديم أجوبة السيد رئيس الحكومة على أسئلة السيدات والسادة المستشارين في موضوع "السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية في ضوء الدروس المستخلصة من تداعيات أزمة كورونا"، وذلك يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2020.