عقد مكتب مجلس المستشارين يومه الإثنين 14 يونيو 2021 اجتماعا عن بعد، برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس.
وفي مستهل هذا الاجتماع، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند المواقف الداعمة للمملكة المغربية على إثر إصدار البرلمان الأوروبي لقرار مناف لروح وفلسفة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي يوم الخميس المنصرم.
وقد نوه مكتب المجلس بالمواقف الداعمة المعبر عنها من طرف تكتلات إقليمية واتحادات برلمانية قارية وجهوية وبرلمانات صديقة وشقيقة في هذا الصدد، وعلى رأسها البرلمان العربي وبرلمان عموم إفريقيا والاتحاد البرلماني العربي وجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومجلس الشورى بمملكة البحرين ومجلس النواب بجمهورية اليمن، ناهيك عن البيانات التضامنية المعبر عنها من قبل رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي وكذا أعضاء عن البرلمان الأوروبي.
وفي سياق متصل، قرر مكتب المجلس المشاركة في أشغال دورة البرلمان العربي المزمع عقدها بالقاهرة خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 يونيو 2021، علما بأن هذا الأخير سوف يعقد يوم السبت 26 يونيو 2021 جلسة خاصة طارئة لمناقشة قرار البرلمان الأوروبي المذكور، في سياق اضطلاع البرلمان العربي بمسؤوليته القومية في التضامن مع المملكة المغربية وتأييدها في مواجهة هذه الأزمة.
كما قرر مكتب المجلس دعوة المستشارين أعضاء شعبة البرلمان المغربي ضمن اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية إلى مباشرة الاتصالات مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان الأوروبي، من أجل شرح وبسط الأسباب الحقيقية للأزمة التي تسببت فيها إسبانيا، في إطار مواصلة الترافع والدفاع عن المصالح العليا والقضايا العادلة للمملكة المغربية.
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، فقد صادق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم غد الثلاثاء 15 يونيو 2021.
وعلى مستوى التشريع، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
ولترتيب أشغال هذه الجلسة، فقد تقرر عقد ندوة الرؤساء يوم غد الثلاثاء 15 يونيو2021 على الساعة الحادية عشر صباحا.
كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بإحالة ست نصوص تشريعية توصل بها المجلس من الغرفة الأولى على اللجان الدائمة المختصة من أجل الانكباب على دراستها في أقرب الآجال.
وعلى صعيد أشغال اللجان الدائمة، فقد أخذ مكتب المجلس علما بإيداع تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي نظمتها اللجنة بشأن الوضع الصحي بجهة فاس – مكناس خلال الفترة الممتدة من 10 الى 15 نونبر 2020 والفترة الممتدة من 6 إلى 12 دجنبر 2020.
وقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بإحالة التقرير المذكور على الجلسة العامة لمناقشته، بعد استيفاء كافة المساطر المنصوص عليها في المادة 130 من النظام الداخلي للمجلس.
كما وافق مكتب المجلس من حيث المبدأ على تنظيم لجنة القطاعات الإنتاجية لمهمة استطلاعية مؤقتة لعدد من مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي.