تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ لمكتب مجلس المستشارين الإثنين 15 يونيو 2020

2020-06-16

بلاغ لمكتب مجلس المستشارين

الإثنين 15 يونيو 2020

عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين 15 يونيو 2020 اجتماعا برئاسة الخليفة الثاني للرئيس السيد عبد الإلاه الحلوطي، عبر آلية التواصل عن بعد، خصص للتداول في مجموعة من القضايا ذات الارتباط بجدول أعمال المجلس برسم الأسابيع المقبلة.

وفي مستهل هذا الاجتماع، عبر السادة أعضاء مكتب مجلس المستشارين عن سعادتهم بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يوم الأحد 14 يونيو 2020، متضرعين إلى الله عز وجل بأن يشفي أميرالمؤمنين شفاء لا يغادر سقما.

وعلى صعيد آخر، توقف السادة أعضاء المكتب عند خلاصات الاجتماع الأول للجنة النظام الداخلي المحدثة بموجب مقتضيات المادة 368 من النظام الداخلي للمجلس يوم الإثنين 08 يونيو 2020، للبت في مقترحات تعديلات تروم مراجعة مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

وقد تم التذكير بإجماع أعضاء هذه اللجنة الفرعية،خلالاجتماعها المنعقد يوم الجمعة 12 يونيو 2020،على أهمية هذه اللحظة الاستثنائية، الدالة في عمقها على اليقظة والنظرة الإستراتيجية لكافة مكونات المجلس، والتي مكنت من التفاعل الاستباقي مع ما طرحته حالة الطوارئ الصحية من تحديات عملية، عبر إيجاد قواعد ووسائل عمل تتماهى مع المبادئ الدستورية المؤطرة للعمل البرلماني في كلياته، وتقدم أجوبة خلاقة للإشكالات العملية المثارة خلال هذه الفترة، ترسيخا للحمولة الفلسفية والدستورية لمبدأ التمثيلية البرلمانية.

وارتباطا بهذا الموضوع، أجمع أعضاء مكتب مجلس المستشارينعلى ضرورة استكمال هذا الورش الهام قبل متم الدورة البرلمانية الحالية، على أن يتم إغناء مقترحات التعديلات المعروضة على أنظار لجنة النظام الداخلي بمقتضيات إضافية تهم كيفيات وشروط اشتغال مجلس المحاسبة المنصوص على إحداثه بمقتضى المادة 51 من النظام الداخلي للمجلس.

وبخصوص مراقبة عمل الحكومة، فقد تم التذكير بجدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة السيد رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة ليوم الثلاثاء 16يونيو2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال، لمناقشة"سياسة الحكومة لما بعد رفع الحجر الصحي: أية خطة إقلاع اقتصادي لمعالجة الآثار الاجتماعية للأزمة؟".

وعلى مستوى التشريع، فقد قرر مكتب المجلس عقد جلسة تشريعية، يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية،  للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، والذي وافقت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، بالأغلبية، في اجتماعها المنعقد يوم 11 يونيو 2020.

وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، فقدأخذ مكتب المجلس علماببرمجةاجتماع للمكتب التنفيذي للشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي برئاسة السيد عبد الحكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، وبمشاركة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لتدارس موضوع تأثير جائحة كوفيد19 على الأمن الغذائي بالمنطقتين الإفريقية والعربية، وذلك يوم الأربعاء 17 يونيو 2020 على الساعة الرابعة بعد الزوال.

وبخصوص عمل اللجان الدائمة، فقد أخذ المكتب علما ببرمجة:(1)اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية يوم الثلاثاء 16 يونيو2020 على الساعة الحادية عشر صباحالدراسة مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية ولمناقشة موضوع وضعية الحرفيين التقليديين في ظل جائحة وباء كورونا ، و(2)اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية يوم الأربعاء 17 يونيو 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا لمناقشة"أوضاع المهنيين داخل مؤسسة الضمان الاجتماعي ودورها في التداعيات الاجتماعية التي أفرزتها جائحة كورونا كوفيد 19".