تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ لمكتب مجلس المستشارين الإثنين 29 يونيو 2020

2020-06-30
عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين 29 يونيو 2020 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، خصص للتداول في مجموعة من القضايا ذات الارتباط بجدول أعمال المجلس.
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة استحضر فيها السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب، بكل فخر واعتزاز، توفق مجلس المستشارين، بكل هياكله ومكوناته، في تدبير الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، عبر تكييف ضوابط اشتغاله وفق ما تقتضيه الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها، ولا سيما من خلال إعمال آلية التصويت الإلكتروني عن بعد، واعتماد نظام خاص لجلسات الأسئلة الشفهية يقوم على تركيز الاهتمام على مساءلة القطاعات الوزارية ذات الارتباط المباشر بتدبير تداعيات الجائحة.
وفي سياق إجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي، وتفاعلا مع انتظارات وانشغالات المواطنات والمواطنين بشأن تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وعلى الأوضاع الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع، وما تطرحه هذه التداعيات من أسئلة ملحة وذات راهنية لدى المواطنات والمواطنين، فقد قرر مكتب المجلس استئناف العمل وفق الظروف والضوابط الاعتيادية انطلاقا من الأسبوع المقبل، من أجل إخضاع كافة القطاعات الحكومية للمساءلة والمراقبة البرلمانية.
وبخصوص جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري، وعلى صعيد مراقبة عمل الحكومة، فقد وافق المكتب على جدول أعمال  جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية ليوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمناقشة سبل الحد من تداعيات أزمة وباء كورونا بحضور وزيري: الطاقة والمعادن والبيئة، والتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
وعلى مستوى التشريع، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
كما قرر المكتب إحالة مشروع قانون أودعه رئيس الحكومة بالأسبقية لدى مكتب المجلس، عملا بمقتضيات الفصل 78 من الدستور، على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية من أجل تدارسه في أقرب الآجال. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين‎.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، اطلع مكتب المجلس على برامج عمل مجموعة من الاتحادات البرلمانية القارية والجهوية، وأصدر موافقته بمشاركة وفود المجلس في أشغالها عبر تقنيات التواصل عن بعد.
وفي معرض اطلاعه على الجدولة الزمنية لأشغال اللجان الدائمة والمؤقتة، فقد أخذ المكتب علما بتقدم أشغال لجنة النظام الداخلي التي تعكف على مراجعة مقتضيات النظام الداخلي للمجلس في جو يطبعه الإجماع، والتي ستجتمع يوم الجمعة المقبل للبت النهائي في التعديلات المقترحة من طرف الفرق والمجموعة البرلمانية. 
كما أخذ المكتب علما بالجدولة الزمنية لاجتماعات اللجان الدائمة خلال الأسبوع الجاري، وفق ما يلي: 
-اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 بعد الجلسة العامة للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي؛
-اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية يوم الأربعاء فاتح يوليوز 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال، لمناقشة "الاستعدادات والإجراءات الحكومية لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2019/2020 في ظل تفشي جائحة كورونا كوفيد 19 ببلادنا"؛
-واجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية يوم الخميس 02 يوليوز 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال، للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تـنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، وفي التعديلات والتصويت على مشروع قـانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، ولمواصلة دراسة مشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية.