تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ لمكتب مجلس المستشارين بتاريخ االجمعة 15 ماي 2020

2020-05-16

عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الجمعة 15 ماي 2020 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، خصص للتداول في مجموعة من القضايا ذات الارتباط بجدول أعماله التشريعي والرقابي برسم الأسبوع المقبل.

وفي مستهل هذا الاجتماع، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند الترتيبات الجارية، بتنسيق مع مجلس النواب، لعقد  الجلسة العامة المشتركة لمجلسي البرلمان، يوم الاثنين 18 ماي 2020 على الساعة الواحدة بعد الزوال، للاستماع الى بيانات السيد رئيس الحكومة حول "تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي"، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور.

وفي ارتباط بالموضوع، اتخذ المكتب قرارا بعقد جلسة عامة  لمناقشة هذه البيانات، تفعيلا  لمقتضيات المادة 273 من النظام الداخلي للمجلس، على أن يتم الإعلان عن تاريخ انعقاد هذه الجلسة بعد التنسيق مع السيد رئيس الحكومة في الموضوع.

وبخصوص المساءلة الأسبوعية لأعضاء الحكومة، فقد وافق المكتب على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 19 ماي 2020  على الساعة الثانية عشر زوالا، والتي ستخصص لمسائلة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وعلى مستوى التشريع، وفي إطار جهود المجلس المتواصلة لجعل النصوص التشريعية المرتبطة بتدبير جائحة كورونا في مقدمة أولويات عمله التشريعي،

فقد قرر المكتب إحالة مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، كما تم التوصل به من مجلس النواب، على لجنة القطاعات الإنتاجية قصد تدارسه في أقرب أجل.

كما قرر المكتب عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 19 ماي 2020 بعد حصة الأسئلة الشفهية للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، والتي ستشكل مناسبة لتكريس إعمال التصويت الإلكتروني عن بعد، وبالتالي ضمان مشاركة أوسع للسيدات والسادة المستشارين في عملية التصويت.

ولتعميم التصويت الإلكتروني عن بعد وتأمين إعماله في أحسن الظروف مستقبلا، فقد جدد السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب تأكيدهم على وجوب اتخاذ كل التدابير والإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لتأهيل منظومة الاتصال السمعي البصري والمعلومياتي على مستوى قاعة الجلسات وعلى مستوى قاعات اجتماعات اللجان، في أفق تطوير تطبيق معلومياتي متقدم يتيح إمكانية التغلب على كل الصعوبات التقنية ذات الصلة.

هذا، وقد قرر مكتب المجلس الدعوة إلى عقد ندوة الرؤساء يومه الجمعة 15 ماي 2020 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال لترتيب المناقشة في الجلسات العامة المبرمجة والتشاور فيما استجد من قضايا ذات الاهتمام.