تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ لمكتب مجلس المستشارين بتاريخ الأربعاء 13 ماي 2020

2020-05-14

عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الأربعاء 13 ماي 2020 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، خصص لتقييم تجربة التصويت الإلكتروني عن بعد خلال الجلسة التشريعية المنعقدة يوم أمس الثلاثاء 12 ماي 2020، وللنظر في مجموعة من القضايا ذات الارتباط بمراقبة العمل الحكومي وبالتدبير الإداري والمالي للمجلس.

وهكذا، فقد توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب، في مستهل هذا الاجتماع، على مختلف الجوانب التي أحاطت بعملية التصويت الإلكتروني عن بعد التي تم اعتمادها لأول مرة يوم أمس الثلاثاء 12 ماي 2020 بمناسبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

وبهذه المناسبة، سجل السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب اعتزازهم بنجاح هذه التجربة، الأولى في تاريخ العمل البرلماني بالمغرب والثانية على صعيد إفريقيا والشرق الأوسط، منوهين بروح المسؤولية والانخراط الجماعي لكافة مكونات المجلس، وعلى رأسهم رؤساء ومدراء الفرق والأطر الإدارية والتقنية التي ساهمت في إنجاح هذه التجربة الرائدة.

وقد أكد المكتب أيضا على ضرورة التعجيل بتعميم تقنية التصويت الإلكتروني عن بعد على أشغال اللجان الدائمة، والعمل من أجل التغلب على مختلف الصعوبات التقنية والمسطرية التي قد تعترض هذه الممارسة في المستقبل.

وفي ارتباط بتتبع تداعيات جائحة كورونا، فقد قرر مكتب المجلس الموافقة على طلب رئيس الحكومة عقد اجتماع مشترك للبرلمان، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، للاستماع إلى بيانات تتعلق بتطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي.

 وفي نفس السياق، قرر مكتب المجلس تأجيل الجلسة العامة التي كان مزمعا عقدها يوم الثلاثاء 19 ماي 2020 لتقديم أجوبة رئيس الحكومة حول السياسة العامة إلى موعد لاحق.

وعلى صعيد آخر، قرر مكتب المجلس أجرأة ملائمة التزاماته المالية لضمان التدبير الأمثل للالتزامات بالنفقات خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، وفق مخطط لترشيد النفقات سيتيح إمكانية الاقتصاد في نفقات الاستثمار والتسيير المبرمجة ضمن الميزانية المخصصة للمجلس برسم السنة المالية الجارية بحوالي 10 ملايين درهم.