عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين 19 أكتوبر 2020 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد.
وفي مستهل هذا الاجتماع، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند جدول أعمال المجلس خلال الأسبوع الجاري، حيث ستنعقد جلسة عامة مشتركة بين مجلسي البرلمان، يومه الإثنين 19 أكتوبر 2021، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2021. وهي الجلسة التي تقرر حضور أشغالها بنصف أعضاء المجلس، مراعاة للتدابير الاحترازية في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا.
وعلى مستوى التشريع، قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها، ومشروع قانون رقم 08.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات. وهما النصان التشريعيان اللذان وافقت عليهما لجنة القطاعات الإنتاجية، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020.
ولترتيب هذه الجلسة العامة، التي ستتم مواصلة اعتماد آلية التصويت الإلكتروني عن بعد ضمن أشغالها، إعمالا لمقتضيات الفصل 60 من الدستور، تمت دعوة ندوة الرؤساء إلى الاجتماع يوم غد الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا.
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، أخذ مكتب المجلس علما بانعقاد الدورة السنوية للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي عبر تقنية التناظر المرئي خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 23 نونبر 2020 .
وعلى صعيد الأنشطة الفكرية، اطلع أعضاء المكتب على جدول أعمال الندوة الافتراضية التي سينظمها المجلس بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020، في موضوع "استمرارية سير أعمال البرلمانات في ظل الأزمات". وهي الندوة التي ستعرض خلالها الإجراءات التي اتخذها مجلس المستشارين في ظل جائحة كورونا، وكذا الخطوات المقبلة لتكييف دليل عملي حول إدارة استمرارية عمل المؤسسات التشريعية في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها الأزمات.