عقد مكتب مجلس المستشارين يومه الإثنين 02 نونبر 2020 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد.
وفي مستهل هذا الاجتماع، أخذ مكتب المجلس علما بمضمون المراسلة الواردة عن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بشأن مقترحات قوانين حددت الحكومة موقفا إزاءها. وقد اتخذ المكتب قرارا بتعميمها على الفرق والمجموعة البرلمانية وإحالتها على اللجان المختصة من أجل برمجة دراستها في أقرب الآجال.
وعلى صعيد مراقبة عمل الحكومة، فقد وافق مكتب المجلس على جدول أعمال الجلسة الشهرية التي سوف يعقدها المجلس يوم غد الثلاثاء 03 نونبر 2020 لمساءلة السيد رئيس الحكومة في موضوع "السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا".
وعلى مستوى أشغال اللجان، فقد وافق مكتب المجلس على طلب لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية تنظيم مهمة استطلاعية إلى مجموعة من المؤسسات الاستشفائية بجهة فاس-مكناس في الفترة الممتدة ما بين 10 و 15 نونبر 2020.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بالمشاركة في أشغال اللجن الدائمة للبرلمان الإفريقي المزمع عقدها بميدراند، بجنوب إفريقيا، خلال النصف الثاني من شهر نونبر 2020.
وعلى صعيد الأنشطة الإشعاعية، فقد اطلع أعضاء المكتب على ملخص أشغال الندوة الافتراضية التي نظمها المجلس بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، في موضوع "تعزيز العقد الاجتماعي: تجارب معالجة أزمات الثقة في المؤسسات".