تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ لمكتب مجلس المستشارين بتاريخ الإثنين 04 ماي 2020

2020-05-05

عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين 04 ماي 2020اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد،خصص جدول أعمالهللنظر في مجموعة من القضايا تهم برنامج عمل المجلس على مستوىالتشريعوالمراقبة والدبلوماسية البرلمانية والعلاقة مع المؤسسات الدستورية.

وفي مستهل هذا الاجتماع، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند تقييمالتدابير الاستثنائية التي اتخذها المجلس لضبط سير أعماله خلال الفترة المرتبطة بتفشيوباء كورونا،لاسيما النظام الخاص المعتمد للجلسات الأسبوعيةللأسئلة الشفهية،القائم على تركيز الاهتمام على مساءلة القطاعات الحكومية المرتبطة بتدبير الجائحة بشكل مباشر، والذي مكن الرأي العام الوطني من تتبع كافة التطورات والمستجدات المرتبطة بحالة الطوارئ الصحيةوالتدابير المتخذة لمكافحة انتشار الوباء ومعالجة كافة تداعياته.

كما أشاد السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب بالعمل الجاد والالتزام الذيطبع أشغالكافة اللجان الدائمة بالمجلس على المستوى التشريعي والرقابي،ولما أبانت عليه من تعبئة وتفاعل مسؤول مع متطلبات تسريع إقرار القوانين المرتبطة بتدبير الجائحة وتداعياتها، ومواكبة العمل الحكومي ذي الصلة، لاسيما عبر برمجة طلبات الاستماع إلى المسؤولين الحكوميين المعنيين بشكل مباشر بتدبير الجائحة.

ودعا المكتب إلى استثمار الأجواء الايجابية التي رافقت عمل مختلف مكونات المجلس خلال هذه الفترة، والاستمرار فيالاضطلاع بالدور الوطني الموكول لمجلس المستشارين بكل مسؤولية، في إطار التنسيق والتكامل مع مجلس النواب ومع كافةالمؤسسات الدستورية.

كما أكد السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب علىأهمية توفير كافة الوسائل الفنية واللوجستيكية للاشتغال عن بعد، بما يضمن مشاركة كافة السيدات والسادة المستشارين في أشغال المجلس.

وفي هذا الإطار، وإعمالا لمقتضيات الفصل 60 من الدستور في فقرته الأولى، والتي تنص على أن حق تصويت الأعضاء حق شخصي لا يمكن تفويضه، والمادة 175 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أن التصويت يكون علنيا برفع اليد أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد لذلك، فقد قرر المكتب اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل اعتمادآليةالتصويتالإلكتروني بالجلسات العامة، مع تعميمها على اللجان الدائمة، انطلاقا من الأسبوع المقبل.

وعلى صعيدمساءلةالحكومة، فقد وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية ليوم الثلاثاء 05 ماي 2020، المخصصة لمساءلة قطاع الشغل والإدماج المهني، والتي ستنطلق على الساعة الثانية عشر زوالا.

كما شكل الاجتماع مناسبة للوقوف على ترتيبات الجلسة الشهرية التي سينظمها المجلس يوم الثلاثاء 19 ماي 2020 لتقديم الأجوبة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة حول "استراتيجية الحكومةلرفعالحجرالصحي".

وعلى مستوى التشريع،فقد واصل المجلس جعل النصوص التشريعية المرتبطة بتدبير جائحة كورونا في مقدمة أولويات العمل التشريع، حيثاتخذ المكتب قرارا بعقد جلسة عامة، يوم الثلاثاء 05 ماي 2020 بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على النصوص التي صادقت عليها لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالإجماع صبيحة يومه الإثنين رابع ماي 2020. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية،ومشروع قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.

وضمن نفس المنطق، قرر المكتب إحالة مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، على لجنة الداخلية والجماعات الترابيةوالبنيات الأساسيةمن أجل تدارسه بشكل استعجالي.

وبخصوص الدبلوماسية البرلمانية، فقد أخذ مكتب المجلس علما بمضمون البلاغات والمراسلات الصادرة عن الاتحادات البرلمانية القارية والدولية والجهوية، وقرر اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركةشعب المجلس عن بعد في الاجتماعات واللقاءات ذات الصلة.