تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ لمكتب مجلس المستشارين بتاريخ الإثنين 04 يناير 2021

2021-01-05

عقد مكتب مجلس المستشارين يومه الإثنين 04 يناير 2021 اجتماعا عن بعد، برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس خلال الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل.

هكذا، وعلى مستوى مراقبة عمل الحكومة، فقد وافق مكتب المجلس على جدول أعمال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 05 يناير 2021. كما وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 12 يناير 2021.

وعلى مستوى التشريع، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 05 يناير 2021 مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 64.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد- 19»، وعلى باقي النصوص التشريعية الجاهزة. 

وفي ارتباط بالموضوع، قرر مكتب المجلس الدعوة إلى عقد اجتماع لندوة الرؤساء يوم الثلاثاء 05 يناير 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا، لترتيب أشغال هذه الجلسة العامة. 

كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة، يوم الثلاثاء 12 يناير 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التي ستكون جاهزة في مستهل الأسبوع المقبل، على أن يتم ترتيب أشغال هذه الجلسة في اجتماع لندوة الرؤساء، في نفس اليوم على الساعة الحادية عشر صباحا.

وعلى صعيد الأنشطة الإشعاعية، فقد وافق مكتب المجلس على تنظيم مائدة مستديرة افتراضية للخبراء، بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، في إطار التحضير لإعداد دراسة في موضوع "تعزيز العقد الاجتماعي: البرلمان ودينامية تعزيز الثقة في المؤسسات".

وعلى صعيد آخر، اطلع أعضاء المكتب على البرنامج المكثف لاجتماعات اللجان الدائمة والمجموعات الموضوعاتية. كما أخذ أعضاء المكتب علما بالجدولة الزمنية لأجرأة التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التوأمة الذي يربط المؤسستين.