تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ لمكتب مجلس المستشارين بتاريخ الإثنين 07 ماي 2020

2020-05-08

عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الخميس 07 ماي 2020 اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، خصص للنظر في جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع المقبل.

وفي مستهل هذا الاجتماع توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند الترتيبات المتخذة لإعمال التصويت الإلكتروني عن بعد، والذي تقرر إعتماده انطلاقا من الأسبوع المقبل من أجل تمكين كافة السيدات والسادة المستشارين من ممارسة حقهم الشخصي في التصويت بما يتوافق مع مقتضيات الفصل 60 من الدستور ومضمون المادة 175 من النظام الداخلي للمجلس.

وفي إطار جهود المجلس المتواصلة لجعل النصوص التشريعية المرتبطة بتدبير جائحة كورونا في مقدمة أولويات عمله التشريعي، فقد قرر المكتب عقد جلسة تشريعية يوم الثلاثاء 12 ماي 2020، مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، بعد أن صادقت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية يوم أمس الأربعاء سادس ماي 2020.

وبخصوص جدول أعمال المجلس على المستوى الرقابي، فقد وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية ليوم الثلاثاء 12 ماي 2020، على الساعة الثانية عشر زوالا، والتي ستخصص لمساءلة قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وعلى صعيد آخر، فقد قرر المكتب الدعوة إلى عقد ندوة الرؤساء يوم غد الجمعة 08 ماي 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال، لترتيب المناقشة بالجلسة التشريعية المبرمجة يوم الثلاثاء 12 ماي 2020، ولتوسيع التشاور في بعض القضايا المستجدة.

كما أخذ المكتب علما باجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، المبرمج يوم الاثنين 11 ماي 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا، لتدارس التدابير والاجراءات ذات الطابع الاقتصادي المتخذة من لدن الحكومة لمواجهة جائحة كورونا.