تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ لمكتب مجلس المستشارين بتاريخ الإثنين 23 نونبر 2020

2020-11-24

عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين23نونبر 2020 اجتماعا عن بعد، برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش.

وفي مستهل هذا الاجتماع، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند خلاصات اجتماع ندوة الرؤساء المنعقد بتاريخ 17 نونبر 2020، حيث تم الاتفاق على اعتماد محوري الجلسة العامة لمساءلة رئيس الحكومة المبرمجة يوم 15 دجنبر 2020، كما حددها مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد يوم 13 نونبر 2020:المحور الأول حول "الحماية الاجتماعية: أية مقاربة لربح رهانات التوحيد والجودة والحكامة"؛والمحور الثاني حول "استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا"، وذلك وفق النظام  الجاري به العمل، في أفقالتوافق لاحقاحولمنهجية مبتكرة لتدبير هذا النوع من الجلسات.

وفي ارتباط بالموضوع، اتخذ المكتب قرارا بتأجيل اجتماع ندوة الرؤساء المبرمج يوم الأربعاء 25 نونبر 2020 لمناقشة منهجية عقد الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة ومواصلة مناقشة وضعية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، إلى غاية الانتهاء من الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2021.

وعلى مستوى التشريع، فقد قرر المكتب إحالة النصوص التشريعية التي توصليها المجلس من مجلس النواب على لجنةالخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج. ويتعلق الأمر بالنصوص التشريعية التالية:

  • مشروع قانون رقم 65.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بعمان في 20 يوليو 2019؛
  • مشروع قانون رقم 75.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، المعتمدة بباريس في 24 نوفمبر 2016 والتي وقعت عليها المملكة المغربية في 25 يونيو 2019؛
  • مشروع قانون رقم 09.20 يوافق بموجبه على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (إثيوبيا)في 11 فبراير 2019؛
  • مشروع قانون رقم 11.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة تركمانستان، الموقع بعشق آباد في 23 سبتمبر 2019؛
  • مشروع قانون رقم 14.20 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية والمجر، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019؛
  • مشروع قانون رقم 15.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المجر، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019؛
  • مشروع قانون رقم 33.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بين المملكة المغربية واليابان لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، الموقعة بالرباط في 8 يناير 2020؛
  • مشروع قانون رقم 34.20 يوافق يموجبه على الاتفاق بين المملكة المغربية واليابان حول تشجيع وحماية الاستثمار، الموقع بالرباط في 8 يناير 2020؛
  • مشروع قانون رقم 37.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019.

وعلى مستوى مراقبة عمل الحكومة، فقد وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 24 نونبر 2020، على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وبخصوص أشغالا للجان، فقد وافق  أعضاء مكتب المجلس على طلب لجنة التعليم والشؤون الثقافية تنظيم المرحلة الثانية من المهمة الاستطلاعية للمؤسسات الاستشفائية بجهة فاس-مكناس، التي تضم أقاليم مكناس، مولاي يعقوب، إفران، الحاجب وبولمان، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 دجنبر 2020، مؤكدين على أهمية هذه الآلية المتاحة للجان الدائمة في مراقبة عمل الحكومة ميدانيا، بمقتضى مضامين المواد من 125 إلى 131 من النظام الداخلي للمجلس.

وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بالمشاركةعبر تقنية التناظر المرئي في أشغال اجتماع لجنة القضايا السياسية والديمقراطية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المزمع عقده يوم 10 دجنبر 2020.

وعلى صعيد آخر،وفي ارتباط بالتدابير الاحترازية والوقائية للحد من تفشي وباء كورونا، فقد قرر مكتب المجلس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين الكشف السريع عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف أعضاء وموظفي المجلس، وفق البروتوكول والآجال المعتمدة من طرف وزارة الصحة.