عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين 29 مارس 2021 اجتماعا عن بعد، برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش.
وفي مستهل هذا الاجتماع،اطلع السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب على مضمون القرار الصادر عن المحكمةالدستورية بتاريخ 11 مارس 2021 تحت رقم 21/115 ، والذي صرحت بموجبه بأن القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور وبأنه لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال، وكذا بعدم الاختصاص بالنظر في طلب توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين.
وفي هذا الصدد، قرر مكتب المجلس تلاوة مضمون هذا القرار في مستهل الجلسة العامة التي سيخصصها المجلس لافتتاح الدورة الربيعية يوم الجمعة 9 أبريل 2021.
وعل ىمستوى التشريع، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة يوم الجمعة 9 أبريل 2021، مباشرة بعد جلسة افتتاح الدورة، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 55.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف ومشروع قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف وكذا باقي النصوص التشريعية المتوقع أن تكون جاهزة في تاريخه.
ولترتيب أشغال هذه الجلسة العامة، فقد تقررت الدعوة إلى عقد ندوة الرؤساء صبيحة يوم الجمعة 9 أبريل 2021 على الساعة الحادية عشر.
وعلى صعيد آخر، فقد اطلع مكتب المجلس على البرنامج المكثف لأشغال اللجان الدائمة ومجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة خلال الأسبوع الجاري.
هذا، وقد صادق مكتب المجلس على برنامج اللقاء الذي سينعقد يوم غد الثلاثاء 30 مارس 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا لتقديم حصيلة التعاون بين المجلس ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية برسم العشر سنوات المنصرمة، وكذا على برنامج التوأمة المؤسساتية مع مجلس الشيوخ الفرنسي.