تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ لمكتب مجلس المستشارين بتاريخ الإثنين 31 ماي 2021

2021-06-01
عقد مكتب مجلس المستشارين يومه الإثنين 31 ماي 2021 اجتماعا عن بعد، برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس. 
وفي  مستهل  هذ ا  الاجتماع،  استحضر السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب أهمية التقرير الذي أنجزته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والذي تم تقديمه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 بالقصر الملكي بفاس.  
 وقد تقرر عقد اجتماع مشترك لأجهزة مجلسي البرلمان، يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021 على الساعة العاشرة صباحا ،من اجل الاستماع إلى عرض للسيد رئيس اللجنة الخاصة في الموضوع. 
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، فقد صادق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم غد الثلاثاء 1 يونيو 2021.  
كما حدد مكتب المجلس يوم 22 يونيو 2021 موعدا لعقد الجلسة الشهرية المقبلة لمساءلة السيد  رئيس الحكومة  حول  السياسة العامة  في مجال  "استقبال ومواكبة المغاربة المقيمين بالخارج في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا".  
 
وعلى صعيد التشريع، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا  بعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء فاتح يونيو 2021  مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على  النصوص  التشريعية الجاهزة. ويتعلق الأمر بالنصين التاليين:  
- مشروع  قانون رقم  30.21  بتغيير وتتميم القانون رقم  98.15  المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛ 
- مشروع قانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا . 
وعلى صعيد العلاقات الخارجية ، فقد وافق مكتب المجلس على المشاركة في أشغال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية لمحاربة الإرهاب المزمع تنظيمهما من قبل الاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الوطني بجمهورية النمسا، وذلك بالعاصمة فيينا خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 09 شتنبر 2021.