تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ لمكتب مجلس المستشارين بتاريخ الاثنين 01 نونبر 2021

2021-11-02

عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين فاتح نونبر 2021 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد النعم ميارة، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري.

في مستهل هذا الاجتماع، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند مضامين القرار الأخير لمجلس الأمن،  القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لعام إضافي، حيث شدد السيد الرئيس والسادة أعضاء المكتب على أهمية هذا القرار الذي كرس المكتسبات التي حققتها بلادنا، وعلى رأسها تأمين معبر الكركرات وفتحه من جديد أمام الحركة التجارية، والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وفتح مجموعة من التمثيليات القنصلية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فضلا عن أنه يقدم أجوبة مهمة على كل مناورات وتحركات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، ويجدد التأكيد على واقعية مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية منذ عام 2007.

وبهذه المناسبة، عبر السيد الرئيس والسادة أعضاء المكتب عن بالغ فخرهم واعتزازهم بالمكتسبات التي حققها المغرب في هذا الصدد، بفضل الانخراط الشخصي والمتابعة الدائمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مجددين التعبير عن التعبئة الدائمة لمجلس المستشارين للدفاع عن المصالح العليا للمملكة في إطار دبلوماسية برلمانية فعالة ومنسجمة مع التوجيهات الملكية السامية.

وفي سياق متصل، تداول مكتب المجلس في عناصر مخطط العمل الدبلوماسي لمجلس المستشارين برسم الفترة 2021-2024، بغاية الارتقاء بالأداء الدبلوماسي للمجلس، بما يخدم المصالح العليا للبلد، انسجاما مع الجهود التي تبدلها الدبلوماسية الرسمية للمملكة تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده.

كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بالمشاركة في أشغال الجمعية 143 للاتحاد البرلماني الدولي المزمع عقدها بالعاصمة مدريد خلال الفترة الممتدة من يوم 26 إلى غاية يوم 30 نونبر 2021.

على صعيد آخر، وتوخيا لبلوغ النجاعة والحكامة البرلمانية وضمانا لحسن التنسيق بين مجلسي النواب والمستشارين، فقد انتدب مكتب المجلس عضوين عنه إلى جانب السيد رئيس المجلس ضمن لجنة التنسيق بين مجلسي البرلمان.

وعلى مستوى الأسئلة الشفهية، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 02 نونبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمساءلة السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول "تطورات الوضعية الوبائية والحملة الوطنية للتلقيح".

كما أخذ مكتب المجلس علما بالمحاور المقترحة من قبل الفرق والمجموعات البرلمانية لمساءلة السيد رئيس الحكومة حول السياسات العامة ضمن جلسات الأسئلة الشهرية، أسند تجميعها وتبويبها إلى لجينة منبثقة عن المكتب.

وفيما يتعلق باللجان الدائمة، فقد أخذ مكتب المجلس علما باستكمال تشكيل اللجان الدائمة، والتي برمجت انتخاب مكاتبها يوم الثلاثاء 02 نونبر 2021.