تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ لمكتب مجلس المستشارين بتاريخ الخميس 17 شتنبر 2020

2020-09-18
عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الخميس 17 شتنبر 2020 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، خصص للتداول في مجموعة من القضايا التي تهم جدول أعمال المجلس على مستوى التشريع والعلاقة مع المؤسسات الدستورية وكذا للنظر في التدابير المرتبطة بالدخول البرلماني المقبل.
وفي مستهل هذا الاجتماع، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطب الأخيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ولا سيما منها الخطاب الذي وجهه جلالته إلى الأمة بتاريخ 29 يوليوز 2020، بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، والذي دعا فيه جلالته إلى إطلاق عملية تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة، ودعوة جلالته إلى "الشروع في ذلك تدريجيا، ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط"،  وكذا تأكيد جلالته في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة يوم 20 غشت 2020، بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب، على ضرورة تنزيل هذا المشروع الكبير على الوجه المطلوب، وفي الآجال المحددة.
في هذا السياق، وتفاعلا مع هذه التوجيهات الملكية السامية، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بالموافقة على إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة لإعداد تقرير حول إصلاح التغطية الاجتماعية بالمغرب، وذلك تفاعلا مع اقتراح للسيد رئيس المجلس، طبقا لمقتضيات المادة 144 من النظام الداخلي. 
وتندرج هذه المبادرة، التي اتخذها مكتب المجلس، في إطار المسؤولية المؤسساتية التي يتحملها مجلس المستشارين، من منطلق تركيبته الغنية بالكفاءات المهنية والنقابية وممثلي المجالات الترابية، وكذا الأسبقية المخولة إليه دستوريا في مناقشة القضايا الاجتماعية طبقا لروح وفلسفة الفصل 78 من الدستور.
وعلى مستوى التشريع، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بإحالة مشاريع القوانين الواردة عليه، على اللجان الدائمة المختصة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 08.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، ومشروع قانون رقم93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.
كما اتخذ المكتب قرارا بإحالة مقترحات القوانين، الواردة عليه من قبل أعضاء المجلس، على الحكومة والفرق والمجموعة البرلمانية وعلى اللجان الدائمة المختصة، وفقا لمقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة.
وعلى صعيد العلاقات مع المؤسسات الدستورية، فقد قرر مكتب المجلس إحالة التقارير والآراء الواردة عليه من لدن هذه الأخيرة على الفرق والمجموعة البرلمانية، فيما اتخذ المكتب قرارا بعرض قرار المحكمة الدستورية رقم 107/20 بشأن المقترح القاضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين، على أنظار لجنة النظام الداخلي بعد التداول في مضامينه خلال الاجتماع المقبل للمكتب .
كما اتخذ المكتب قرارا بطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن مشروع قانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين.
وعلى صعيد آخر، اطلع أعضاء المكتب على الترتيبات المرتبطة بالدخول البرلماني المقبل في ظل الظروف الاستثنائية التي يفرضها تفشي وباء كورونا.