عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين 01 يونيو 2020 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، خصص للتداول في مجموعة من القضايا ذات الارتباط بجدول أعمال المجلس برسم الأسابيع المقبلة.
وفي مستهل هذا الاجتماع، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب على عناصر مشروع خطة عمل المجلس لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي، حيث تم التأكيد على وجوب استجابتها لمبادئ المرونة، والتدرج في استئناف العمل بالضوابط المعمول بها في الظروف العادية، ومواصلة العمل بالتدابير الاحترازية والوقائية، وتثمين المكتسبات وتعزيزها، والانفتاح على كل مكونات المجلس من أجل بلورة تصور شامل للخطة في شقها المرتبط بالوظائف الدستورية للمجلس.
وهكذا، فقد وافق المكتب مبدئيا على التوجهات العامة للخطة المذكورة، في انتظار إغنائها باقتراحات السادة رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة، على مستوى التدابير المرتبطة بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.
وبخصوص مراقبة عمل الحكومة، فقد قرر مكتب المجلس عقد جلسة شهرية، يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، لمساءلة رئيس الحكومة حول "سياسة الحكومة لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي: أية خطة للإقلاع الاقتصادي ومواجهة الآثار الاجتماعية للأزمة".
كما وافق المكتب على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 02 يونيو 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمسائلة السيد وزير الداخلية حول تداعيات تفشي وباء كورونا.
وعلى صعيد آخر، اتخذ مكتب المجلس قرارا بالموافقة على الجدولة الزمنية لجلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية برسم الفترة الممتدة من التاسع من شهر يونيو الجاري إلى غاية السابع من شهر يوليوز المقبل في أفق استئناف العمل وفق الضوابط المعمول بها في الظروف العادية.
وبخصوص عمل اللجان الدائمة، فقد أخذ المكتب علما ببرمجة اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، يوم الخميس 4 يونيو 2020 على الساعة العاشرة صباحا، لمواصلة دراسة مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وفي ختام هذا الاجتماع، أكد السادة أعضاء مكتب مجلس المستشارين على أهمية اللقاء الذي سيجريه السيد رئيس المجلس، بصفته رئيسا لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، مع رؤساء الاتحادات البرلمانية القارية والجهوية بمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، يومه الإثنين فاتح يونيو 2020 على الساعة الخامسة بعد الزوال عبر آليات التواصل عن بعد.