عقد مكتب مجلس المستشارين يومه الإثنين 05 يوليوز 2021 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس.
في مستهل هذا الاجتماع، توقف السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب عند سيناريوهات الجلسات العامة المزمع عقدها قبل اختتام الدورة البرلمانية الجارية، حيث تقرر عقد جلسة عامة لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية التي أجرتها لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول المهمة التي أجرتها خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 15 نونبر 2020 ومن 6 إلى 12 دجنبر 2020 للوقوف على "وضعية قطاع الصحة بجهة فاس-مكناس"، يوم الثلاثاء 13 يوليوز 2021 على الساعة الواحدة بعد الزوال، والجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل يوم الأربعاء 14 يوليوز 2021 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، وجلسة عامة لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول "إصلاح التغطية الاجتماعية" يوم الخميس 15 يوليوز 2021.
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، فقد صادق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 06 يوليوز 2021.
وعلى مستوى التشريع، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بإحالة ثلاثة نصوص تشريعية توصل بها المجلس من مجلس النواب على اللجان الدائمة المختصة.
كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 06 يوليوز 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
ولترتيب أشغال هذه الجلسة، فقد تقرر عقد ندوة الرؤساء يوم الثلاثاء 06 يوليوز 2021 على الساعة الثانية عشرة زوالا.
وعلى صعيد أشغال اللجان الدائمة، فقد وافق مكتب المجلس على اقتراح وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تنظيم زيارة ميدانية لفائدة أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية لقطب صناعة الطائرات بالدار البيضاء.
وعلى مستوى العلاقات الخارجية، فقد تقرر استقبال السيد محمد المصطفى زيدان، رئيس لجنة الخارجية بالجمعية الوطنية الموريتانية، وأعضاء مكتب اللجنة، يومه الإثنين 05 يوليوز 2021 على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال بمقر المجلس.