تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ لمكتب مجلس المستشارين ليوم الإثنين 12 يوليوز 2021

2021-07-13

عقد مكتب مجلس المستشارين يومه الإثنين 12 يوليوز 2021 اجتماعا برئاسة الخليفة الثاني لرئيس المجلس السيد عبد الإله الحلوطي، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري.

في مستهل هذا الاجتماع، توقف السادة أعضاء المكتب عند سيناريوهات اختتام الدورة البرلمانية الجارية، حيث تقرر عقد جلسة عامة لاختتام هذه الدورة التي تعد آخر دورة برلمانية في زمن الولاية التشريعية الحالية، من حيث المبدأ يوم الخميس 15 يوليوز 2021.

وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، فقد صادق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 13 يوليوز 2021.

وعلى مستوى التشريع، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بإحالة ست نصوص تشريعية توصل بها المجلس من مجلس النواب على اللجان الدائمة المختصة.

كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 13 يوليوز 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، وأخرى يوم الخميس 15 يوليوز 2021، للدراسة والتصويت على النصوص التي ستكون جاهزة في تاريخه، مباشرة بعد الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول "إصلاح التغطية الاجتماعية".

ولترتيب أشغال هاتين الجلستين، فقد تقرر عقد ندوة الرؤساء يومه الإثنين 12 يوليوز 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وعلى صعيد الشراكات المؤسساتية، فقد اطلع أعضاء مكتب المجلس على برنامج الندوة التي ينظمها البرلمان المغربي بشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في موضوع "النساء والسياسة: الطريق إلى المساواة"، يوم الثلاثاء 13 يوليوز 2021 انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف صباحا.