عقد مكتب مجلس المستشارين يومه الإثنين 30 نونبر 2020 اجتماعا عن بعد، برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش.
وفي مستهل هذا الاجتماع، اطلع السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب على البرنامج المقترح للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 أمام الجلسات العامة، حيث تقرر اعتماد البرمجة التالية:
يوم الجمعة 04 دجنبر 2020
من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال:
- تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والشروع في المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعة.
الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال:
- مواصلة المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعة، وردّ السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
يوم السبت 05 دجنبر 2019
الساعة العاشرة والنصف صباحا:
- التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.
الساعة الرابعة بعد الزوال:
- مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية من لدن الفرق والمجموعة وجواب الحكومة عليها؛
- التصويت بشكل إجمالي على الجزء الثاني تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية؛
- التصويت على مشروع القانون المالي برمته؛
- تفسير التصويت.
وعلى صعيد آخر، اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة، يوم الثلاثاء فاتح دجنبر 2020 مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 66.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، وبمشروع قانون رقم 32.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب.
ولتنظيم المناقشة في هذه الجلسات العامة، اتخذ المكتب قرارا بالدعوة إلى عقد اجتماع ندوة الرؤساء يوم الثلاثاء فاتح دجنبر 2020 على الساعة الحادية عشرة صباحا.
كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بإحالة نصين تشريعيين تم إيداعهما لدى المكتب على اللجن المختصة. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، تم إيداعه من طرف السيد رئيس الحكومة؛ ومقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، تم إيداعه من طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وعلى مستوى مراقبة عمل الحكومة، فقد وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 01 دجنبر 2020، على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وبخصوص أشغال اللجان، وافق مكتب المجلس على طلب لجنة القطاعات الإنتاجية تنظيم مهمة استطلاعية حول فوترة استهلاك الماء والكهرباء على مستوى كل من وكالات التوزيع بمدن الرباط والقنيطرة وطنجة.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بالمشاركة، عبر تقنية التناظر المرئي، في أشغال اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده يوم 07 دجنبر 2020، وكذا في أشغال اجتماع لجنة القضايا القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المزمع عقده يوم 08 دجنبر 2020.
وعلى صعيد التدابير الاحترازية والوقائية للحد من تفشي وباء كورونا، فقد قرر مكتب المجلس مواصلة تنفيذ الإجراءات الرامية إلى تأمين الكشف السريع عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف أعضاء وموظفي المجلس، وفق البروتوكول والآجال المعتمدة من طرف وزارة الصحة، مع التأكيد على تشديد تدابير مراقبة الولوج إلى مقرات المجلس.