
عقد مكتب مجلس المستشارين يومه الإثنين 18 أكتوبر 2021 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد النعم ميارة، خصص للتداول في عدد من النقط ذات البعد التنظيمي.
في هذا السياق، تداول مكتب المجلس في الغلاف الزمني الإجمالي للجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية، حيث تقرر تحديد الغلاف الزمني الإجمالي في ساعتين بمجموع 21 سؤالا في كل حصة، توزع على مكونات المجلس وفق قاعدة التمثيل النسبي، على أن تنطلق جلسات الأسئلة الشفهية على الساعة الثالثة بعد الزوال يوم الثلاثاء من كل أسبوع .
في ارتباط بالموضوع، وتقيدا بالآجال الدستورية ذات الصلة، فقد تقرر وضع برنامج زمني لأسئلة محورية، باتفاق مع الحكومة، لمدة شهر على الأقل، انطلاقا من يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021.
وعلى مستوى العلاقات الخارجية، فقد وافق مكتب المجلس على المشاركة في فعاليات ذكرى تأسيس البرلمان الأنديني خلال الفترة الممتدة من يوم 25 إلى غاية يوم 28 أكتوبر 2021 بجمهورية كولومبيا.
على صعيد آخر، واستكمالا لهيكلة اللجان الدائمة، فقد وافق مكتب المجلس على توزيع عدد مقاعد كل فريق ومجموعة برلمانية في كل لجنة دائمة حسب قاعدة التمثيل النسبي وفق أحكام المادة 100 من النظام الداخلي للمجلس، كما وافق مكتب المجلس على توزيع المناصب داخل مكاتب اللجان وفق القاعدة نفسها مع اعتماد مبدأ المرونة.