تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ لمكتب مجلس المستشارين

2020-07-07

عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين 06 يوليوز 2020 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، خصص للتداول في مجموعة من القضايا ذات الارتباط بجدول أعمال المجلس.

وفي مستهل هذا الاجتماع، استحضر السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب مضامين اتفاقية الشراكة بين مجلس المستشارين والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تم التوقيع عليها يوم الثاني من شهر يوليوز الجاري، من طرف السيد رئيس المجلس والمندوب السامي للتخطيط. وهي الاتفاقية التي تروم مأسسة وتعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال التوثيق ونشر المعلومات وتطوير الخدمات المعلوماتية المقدمة للباحثين والعموم، من خلال تعبئة الدور الطلائعي للمركز الوطني للتوثيق التابع للمندوبية السامية للتخطيط في تثمين ما ينتجه مجلس المستشارين من وثائق في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية إضافة إلى الأنشطة التي ينظمها المجلس في إطار احتضانه للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي ونهجه لسياسة البيانات المفتوحة والبرلمان الإلكتروني.

وعلى مستوى مراقبة عمل الحكومة، فقد قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة لتقديم أجوبة السيد رئيس الحكومة على أسئلة السيدات والسادة المستشارين في موضوع "السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية في ضوء الدروس المستخلصة من تداعيات أزمة كورونا"، وذلك يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2020.

كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بالموافقة على على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية ليوم الثلاثاء 07 يوليوز 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وعلى مستوى التشريع، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 07 يوليوز 2020 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على النصوص القانونية الجاهزة.

وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، فقد وافق المكتب على مشاركة المجلس عن بعد في أشغال في أشغال الندوة التي سينظمها الاتحاد البرلماني الدولي في موضوع "إعادة البناء بشكل أفضل: الدروس المستفادة من وباء كوفيد19 لتعزيز دور البرلمانات في الحد من مخاطر الكوارث"، وذلك يوم 09 يوليوز 2020.

وعلى صعيد آخر، أخذ المكتب علما بالجدولة الزمنية لاجتماعات اللجان الدائمة خلال الأسبوع الجاري، وفق ما يلي: 

- اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، يوم الثلاثاء  7 يوليوز 2020 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا قصد : دراسة مشروع قانون رقم 42.20 يقضي بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها (مادة فريدة) ؛ والبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية.

-اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا، لمناقشة موضوع "وضعية الحالة الوبائية والإجراءات الصحية لما بعد رفع الحجر الصحي".