تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ مجلس المستشارين

2020-10-22
للحد من تفشي وباء كورونا في صفوف موظفاته وموظفيه، عمد مجلس المستشارين إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية ضمن مخطط طوارئ يضمن استمرارية سير أعماله في ظل أزمة كوفيد 19 وفي تماه تام مع التدابير الاحترازية والوقائية التي أقرتها السلطات العمومية.
وفي هذا الإطار، تم إحداث خلية يقظة تتألف من وحدة طبية وعناصر أمنية وأطر من مديرية الموارد البشرية لضبط وتدبير الولوج إلى مقر المجلس وإلى ملحقته الإدارية في ظروف آمنة. وقد تم تجهيز مداخل المقر والملحقة بأجهزة متطورة لقياس الحرارة، بالإضافة إلى توفير المعقمات الكحولية وإصدار دليل عملي للاشتغال في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الأزمة.
وفي خطوة استباقية، خضع ما مجموعه 461 شخص من موظفين ومتعاونين، يومي 14 و15 شتنبر 2020، للكشف المخبري عن طريق تقنية PCR، كشفت عن إصابة موظف واحد ومستخدم واحد لدى شركة مناولة.
وفي سياق استئناف عمل المجلس بعد افتتاح دورة أكتوبر الجارية، تم تسجيل بعض الحالات المؤكد إصابتها على مستوى الملحقة الإدارية، وحالة واحدة مؤكدة على مستوى مقر المجلس. وهي كلها حالات تم التعامل معها وفق التدابير المعتمدة من طرف السلطات العمومية، حيث تقرر إغلاق الملحقة الإدارية وإخضاعها للتعقيم الشامل، على أن يخضع جميع مخالطي الحالات المؤكدة للكشف المخبري قبل استئناف عملهم يوم الإثنين المقبل.
وجدير بالذكر، أن مكتب مجلس المستشارين يعكف على إعداد خطة جديدة لاشتغال موظفيه، تروم تشديد التدابير الاحترازية والوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.
هذا، ويهيب السيد رئيس مجلس المستشارين بكافة الموظفات والموظفين والمتعاونين ومستخدمي شركات المناولة التي تشتغل مع المجلس، التقيد التام بالتدابير الوقائية والاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كورونا.