عقد مكتب مجلس المستشارين يومه السبت 12 نونبر 2016 بمدينة مراكش، موازاة مع انعقاد قمة الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (الكوب 22)، اجتماعا خصصه للتداول في مختلف النقط المتعلقة بهذا الحدث الدولي الهام.
وبعد نقاش مستفيض بخصوص الفعاليات التي سينظمها الاتحاد البرلماني الدولي والتي يحتضنها البرلمان المغربي ولا سيما اللقاءين التنسيقيين لممثلي البرلمانات الافريقية والبرلمانات الفرانكوفونية واللقاء البرلماني الدولي حول التغيرات المناخية، قرر مكتب مجلس المستشارين، إسهاما منه في تفعيل مقتضيات الاتفاقية الدولية ذات الصلة، تشكيل فريق عمل ينسق أشغاله عضو المكتب في شخص السيد أحمد التويزي، أمين المجلس،بغرض تفعيل اختصاصات مجلس المستشارين بعد انضمام بلادنا إلى الاتفاقية الإطارية بشأن التغيرات المناخية (الكوب 22).
وسعيا منه للمساهمة في تثمين المجهود الوطني المتعلق بالانتقال الطاقي وتعزيز استعمال الطاقات المتجددة في سياق استراتيجية المملكة في مجال الطاقات البديلة، وتفاعلا منه مع روح الكوب 22، قرر مكتب المجلس توقيع اتفاقية إطار مع إحدى المؤسسات العمومية المتخصصة في المجال، واتخاذ التدابير العملية الكفيلة بتزويد كل مرافق مجلس المستشارين بالطاقة الشمسية.
كما أثار المكتب موضوع مواكبة الإعلان الختامي الذي سيصدر عن اللقاء البرلماني الدولي بخصوص أدوار ومسؤوليات البرلمانات على الصعيد الوطني والجهوي والقاري والدولي في هذا الصدد.
وتأسيسا على ذلك، تداول مكتب المجلس مشروع وثيقة "إعلان مراكش" لتأطير رؤية البرلمانات الافريقية في مجال التغيرات المناخية.