مثل اعضاء الشعبة الوطنية الدائمة لمجلس المستشارين لدى الاتحاد البرلماني الدولي المستشارون السادة أحمد التويزي، أمين مجلس المستشارين، ومحمد سالم بنمسعود، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ونبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية، المجلس، في المشاورة البرلمانية الدولية الثانية، التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمانيون من أجل عدم انتشار الأسلحة النووية ومنظنات أخرى، عبر تقنية التواصل عن بعد ، حول البرلمانيين وبرنامج الامم المتحدة لنزع الاسلحة (الذي قدمه الامين العام للمنظمة الاممية في ماي 2018.)
انكب المشاركون خلال هذا الاجتماع على مناقشة مسودة الدليل البرلماني بعنوان “ضمان مستقبلنا المشترك” : دليل للعمل البرلماني لدعم نزع السلاح من أجل التنمية المستدامة" المقرر نشره نهاية العام الجاري.
واستعرض البرلمانيون العديد من السياسات الفعالة والمبادرات البرلمانية الناجحة دوليا ذات صلة بالمواضيع الأربعة الرئيسية لبرنامج الأمم المتحدة لنزع السلاح: (1) نزع السلاح لمساعدة الإنسانية ، (2) نزع السلاح الذي ينقذ الأرواح و(3) نزع السلاح للأجيال القادمة (4) ونزع السلاح من أجل التنمية المستدامة.
وقد تم التطرق ايضا الى تأثير وباء COVID-19 على نزع السلاح والسياسات الأمنية، فضلا عن صلاته ببرنامج الأمم المتحدة لنزع السلاح.
وخلص المشاركين للدور المحوري للبرلمانات من اجل تعزيز السلم والامن عبر المصادقة على كافة القرارات والمبادرات الدولية الرامية الى نزع السلاح ومنع انتشار الاسلحة النووية مع ضرورة تنسيق الجهود مع الحكومات والمجتمع المدني والوكالات الاممية والانفتاح على المنتديات الدولية المتعددة الأطراف في هذا المجال.